الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إقرار المريض بوارث لا يصح (1)، وقد نقل الخلاف ابن قدامة رحمه الله حيث قال: ويصح إقرار المريض بوارث في أحدى الروايتين. والأخرى لا يصح لأنه إقرار لوارث فأشبه الإقرار له بمال. والأول أصح (2).
• دليل هذا القول: لأن إقرار المريض مرض الموت بوارث يشبه إقراره لوارث بمال وهو غير جائز (3).
النتيجة:
عدم تحقق ما نقل من الإجماع على قبول إقرار المريض بوارث لوجود المخالف.
[292/ 7]: عدم قبول الإقرار الذي يحتمل الشك أو التأويل
• المراد بالمسألة: أن المقر يجب أن يقصد ما أقر به بكلام واضح مفهوم لا يحتمل الشك أو التأويل، فلا يؤخذ في الإقرار إلا باليقين ويطرح الشك والغلبة أبدا، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: عون الدين ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنه لو قال علي كذا وكذا فيما أظن أنه لا يلزمه شيء)(4).
محمد بن عبد اللَّه الخرشي (1101 هـ) حيث قال: (قوله فيما أعلم أو أظن أو ما أشك أو أتوهم فلا يلزمه إقرار اتفاقًا)(5).
الدسوقي (1320 هـ) حيث قال: (بعبارة تدل على أن مراده الإقرار أو عدمه، أي وإلا كان إقرارًا اتفاقًا في الأول وغير إقرار اتفاقًا في الثاني. وقوله: (فإقرار قطعًا) أي وأما أشك أو أتوهم أو في شكي أو وهمي فلا
(1) الإنصاف (7/ 140)، المبدع شرح المقنع (10/ 303).
(2)
المغني (7/ 340).
(3)
الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 571)، المبدع شرح المقنع (10/ 303).
(4)
الذخيرة (7/ 321).
(5)
شرح مختصر خليل للخرشي (4/ 126).
يلزمه إقرار اتفاقًا) (1).
• مستند الإجماع: ما روي عن سليمانَ بنِ بُرَيْدَةَ عن أبيه رضي الله عنهما قالَ: جاءَ ماعزُ بنُ مالكٍ رضي الله عنه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ اللَّه طَهِّرْنِي، فقالَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:"وَيْحَكَ ارْجِعْ فاسْتَغْفِرِ اللَّه وتُبْ إليهِ"، فَرَجَعَ غيرَ بعيدٍ، ثم جاءَ فقالَ: يا رسولَ اللَّه طَهِّرْنِي، فقالَ لهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"ارْجِعْ فاسْتَغْفِرِ اللَّه وتُبْ إليهِ"، فَرَجَعَ غيرَ بعيدٍ، ثم جاءَ فقالَ: يا رسولَ اللَّه طَهِّرْني، فقالَ لَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مثلَ ذلكَ، حتى إذَا كانتِ الرابعةُ قالَ لهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"مِمّ أُطَهِّرُكَ"، قالَ: مِنَ الزِّنَا، فَسَأَلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"أبِهِ جنونٌ"، فأُخْبِرَ أنهُ ليسَ بمجنونٍ، فقالَ:"أَشَرِبْتَ خَمْرًا"، فقامَ رجلٌ فاسْتَنْكَهَهُ فلمَ يَجِدْ منهُ ريحَ خمرٍ، فقالَ النبيُّ (صلى الله عليه وسلم):"أَثَيِّبٌ أنتَ"، قالَ: نعم، فَأَمَرَ بِهِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَ. (2)
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم تحقق من قصد ماعز، وتبين من قصده لإقراره دون شك (3).
ما روي عن ابن مسعود رضي اللَّه تعالى عنه أنه أتي بسوداء يقال لها سلامة فقال: أسرقت قولي لا، قالوا: أتلقنها؟ قال: جئتموني بأعجمية لا تدري ما يراد بها حين تفسر فأقطعها (4).
• وجه الدلالة: أن عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه لم يقطع يد السارقة للشك
(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3/ 397).
(2)
أخرجه مسلم (11/ 166) كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، حديث رقم (43855)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 468) كتاب الإقرار، باب من يجوز إقراره، حديث رقم (11533).
(3)
التاج والإكليل لمختصر خليل (7/ 228).
(4)
المبسوط (9/ 141) ولم أعثر عليه في موضع آخر.