الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للحفيد لعدم وجود المخالف.
[129/ 5]: عدم قبول شهادة الأعمى فى الحدود
• المراد بالمسألة: الأعمى لا تقبل شهادته في الحدود والقصاص، لأنه تحمل الشهادة من وراء الحجاب وأداها من وراء الحجاب، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن مازة (570 هـ) حيث قال: (وقد صح عن عليّ رضي الله عنه أنه رد شهادة الأعمى، فهذا قد روي عن علي رضي الله عنه، ولم يرو عن أقرانه خلافًا يحل محل الإجماع، ولأنه تحمل الشهادة من وراء الحجاب وأداها من وراء الحجاب، فلا تقبل شهادته قياسًا على البصير إذا تحمل الشهادة وأداها من وراء الحجاب)(1).
الملا على الهروي (1041 هـ) حيث قال: "لا من أَعمى" أَي لا تُقبل الشهادة من أَعمى. وقال زُفَر وهو رواية عن أَبي حنيفة: تُقبل فيما يجري فيه التسامع، وبه قال مالك والشافعي وأَحمد، وكذا أَبو يوسف، وهو قول النَّخَعي، والحسن البصري، وسعيد بن جُبير، والثَّوري، لأَن الحاجة في ذلك إِلى السماع، ولا خلل من الأعمى في ذلك. وأَما شهادته في الحدود والقصاص فلا تقبل بالإِجماع) (2).
شيخي زادة (1078 هـ) حيث قال: (فيما إذا تحملها بصيرًا) وإنما قيدنا بالدين والعقار لأنَّ في المنقول لا تقبل شهادته اتفاقًا لأنَّه يحتاج إلى الإشارة، والدين يعرف ببيان الجنس أو الوصف، والعقار بالتحديد، وكذا في الحدود، لا تقبل اتفاقًا) (3).
(1) المحيط البرهانى فى الفقه النعماني (8/ 322).
(2)
شرح الوقاية (4/ 198).
(3)
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 195).