الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نسائه جازت الشهادة ويجبر الزوج على أن يطلق إحداهن وهذا بالإجماع) (1).
• مستند الإجماع: لتحقق نصاب الشهادة، ولأن الشهود لم يشهدا بأنه طلق زوجة بعينها (2).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (3).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على إجبار المشهود عليه بتطليق إحدى زوجاته إن شهد أنه طلق إحدى نسائه لعدم وجود المخالف.
[183/ 5] جواز الشهادة حسبة على عتق الأمة
• المراد بالمسألة: يجوز للشاهد أن يشهد عل عتق أمة، حسبة، من غير دعوة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وتصح الشهادة لغير مدع حسبة على عتق أمة بالاتفاق)(4). الكاساني (587 هـ) حيث قال: (أن الشهادة على عتق الأمة تقبل من غير دعوة بالإجماع)(5). وقال في موضع آخر: (فهل تقبل الشهادة على عتقه من غير دعوة، فإن كان المملوك جارية تقبل بالإجماع)(6).
برهان الدين المرغيناني (530 هـ) حيث قال: (والشهادة على عتق الأمة وطلاق المنكوحة مقبولة من غير دعوى بالاتفاق)(7).
كمال الدين ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: (الشهادة على عتق الأمة
(1) العناية شرح الهداية (4/ 422).
(2)
فتح القدير شرح البداية (4/ 459).
(3)
المبسوط (7/ 102).
(4)
الإجماع لابن المنذر (66).
(5)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 180).
(6)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 161).
(7)
البداية (4/ 458).