الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للقضاء، وهو رواية عن أبي حنيفة (1)، وهو قول الشافعي، وقال النووي: ربه قال عمر رضي الله عنه (2).
أدلة هذا القول: قوله صلى الله عليه وسلم: "جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وخصوماتكم وأصواتكم وسل سيوفكم وإقامة حدودكم"(3) وهذا الحديث نص في المسألة.
2 -
أن القاضي يدخل عليه في المسجد الكافر والجنب والحائض، وفي مكان يحصل فيه اللغط ورفع الصوت، وكل ذلك مكروه في المسجد (4).
3 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن إنشاد الضالة في المسجد صيانة له، فمن باب أولى أن يصان عن حضور الجنب والحائض والكافر والمجانين والصبيان، وإنما قضى النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه في المسجد في قضايا اتفقت مع حضورهم في المسجد فقضى فيها (5).
النتيجة:
عدم صحة ما نقل من الإجماع على عدم كراهة التقاضي في المسجد، وذلك لوجود خلاف في المسألة.
[26/ 2]: مشروعية كتاب القاضي إلى القاضي في المال وما يقصد منه المال
• المراد بالمسألة: يصح كتاب القاضي إلى القاضي في قضايا المال وما يقصد منه المال، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن
(1) المبسوط (8/ 74).
(2)
المجموع (19/ 136)، مغني المحتاج (4/ 390).
(3)
رواه الطبراني في المعجم الكبير، مجمع الزوائد (2/ 26)، ونيل الأوطار (2/ 269).
(4)
فتح الباري (13/ 154).
(5)
القضاء في الإسلام (ص 69).
القاضي إذا كتب إلى قاض آخر بقضية قضى بتا على ما يجب ببينة عادلة. . . أن على المكتوب إليه قبول كتابته) (1).
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن من أمره الإمام الواجبة طاعته من الحكام، بقبول كتاب حاكم آخر إليه من بلد بعيد، أو بمخاطبة غيره من الولاة، أن للحاكم أن يقبل الكتاب وأن يكتب ويحكم بما ورد فيه، مما يوجب الحكم، ويحكم بكتابه من أمر بقبوله أيضًا، كذلك إذا شهد بما في نص الكتاب عديلان، وكان الكتاب مختوما، وكان إلى هذا الذي وصل إليه، وكان الذي كتبه حيا، غير معزول في حين وصول الكتاب الذي كتب بت إليه، هذا في غير الحدود والقصاص، وفي غير كتابه من البلد القريب)(2).
ابن رشد الحفيد (595 هـ) حيث قال: (ومما اتفقوا عليه في هذا الباب أنه يقضي القاضي بوصول كتاب قاض آخر إليه)(3).
عون الدين ابن بيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن كتاب القاضي إلى القاضي من مصر إلى مصر في الحقوق التى هى المال، أو ما كان المقصود منه المال، جائز مقبول)(4).
ابن قدامه (620 هـ) حيث قال: (وأجمعت الأمة على جواز كتاب القاضي إلى القاضي)(5).
الزركشي (794 هـ) حيث قال: (كتاب القاضي إلى القاضي مقبول في الجملة بالإجماع)(6).
(1) الإجماع (ص 28).
(2)
كتاب مراتب الاجماع لابن حزم (59).
(3)
بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 469).
(4)
الإجماع لابن هبيرة (ص 201).
(5)
المغني (14/ 74).
(6)
شرح الزركشي (4/ 457).
ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: (والعمل بكتاب القاضي إلى القاضي على خلاف القياس، لكنه جائز بإجماع الصحابة والتابعين)(1).
• مستند الإجماع: ما رواه أصحاب السنن عن الضحاك بن سفيان رضي الله عنه-وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمله على صدقات الأعراب- قال: كتب إليّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أن أورّث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها"(2).
• وجه الدلالة: الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قاضيه في الأعراب فقبله، فجاز أن يقبل كتاب القاضي إلى القاضي.
2 -
أن حاجة الناس تدعو إلى ذلك، لأنه لو لم يقبل كتاب القاضي إلى القاضي لأدى إلى تلف الحق المشهود عليه.، فإن الإنسان لا يقدر على أن يجمع بين شهوده والمرعى عليه، بأن يكونا في بلدين، وقد لا يكون هناك من يعرفهم بالعدالة، فلم يبق إلا شهادتهم في الموضع الذي هم فيه، وكتاب القاضي الذي يشهدون عنده إلى القاضي الذي يحتاج إليه في إقامة الشهادة عنده (3).
(1) فتح القدير (7/ 285).
(2)
أخرجه أبو داود (ح 7، 29) والترمذي (ح 1415)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وابن ماجة (ح 2642)، والإمام أحمد في مسنده (ح 15726)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 57)، باب ميراث الدم والعقل، من كتاب الجنايات. كلهم من حديث الزهري عن صعيد بن المسيب. قال الزيلعي:"وصحح عبد الحق في أحكامه هذا الحديث، وتعقبه ابن القطان في كنابه وقال: إن ابن المسيب لم يسمع من عمر إلا نعيه النعمان بن مقرن، ومن الناس من أنكر سماعه منه البتة" نصب الراية (4/ 352).
(3)
المبسوط (16/ 95)، الاختيار (2/ 91)، فتح القدير (7/ 268)، المعونة (2/ 454)، المهذب (3/ 401).