الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جواز الصيام مع القدرة على الإطعام أو الكسوة أو العتق (1).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5)، وابن حزم الظاهري (6).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن الحانث إذا لم يجد طعامًا ولا كسوة ولا رقبة يعتقها فينتقل لصيام ثلاثة أيام ولا يجزئه الصوم عند القدرة على هذه الأشياء الثلاثة وذلك لعدم وجود المخالف.
[265/ 6]: العبد الحانث يجزئه الصيام في الكفارة
• المراد بالمسألة: أن العبد يجزئه الصيام في الكفارة، لأن ذلك فرض المعسر من الأحرار، وهو أحسن حالًا من العبد، فالعبد أولى، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامه (620 هـ) حيث قال: (لا خلاف في أن العبد يجزئه الصيام في الكفارة، لأن ذلك فرض المعسر من الأحرار، وهو أحسن حالًا من العبد، فإنه يملك في الجملة، ولأن العبد داخل في
(1) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/ 183).
(2)
كتاب الأصل (3/ 162) وكذلك (3/ 188)، وتحفة الفقهاء (2/ 511)، بدائع الصنائع (4/ 253)، فتح القدير (5/ 56).
(3)
المدونة الكبرى (2/ 122)، المعونة (1/ 422: 423)، الكافي لابن عبد البر (1/ 454)، الذخيرة (4/ 65)، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه الإمام مالك (1/ 30)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/ 409).
(4)
كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص 543)، تحفة المحتاج (10/ 17) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/ 183).
(5)
الإقناع لطالب الانتفاع (4/ 346)، الكافي لابن قدامة (6/ 23)، كشاف القناع (6/ 242).
(6)
المحلى بالآثار (8/ 214).
قوله تعالى {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} [البقرة: 196](1).
عبد الرحمن بن قدامة (682 هـ) حيث قال: (لا خلاف في أن العبد يجزئه الصيام في الكفارة)(2).
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (اختلفوا في العبد هل يكفر بالعتق أو الإطعام، بعد اتفاقهم أن الذي يبدأ به الصيام)(3).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} [المائدة: 89].
• وجه الدلالة: أن العبد يدخل تحت عموم هذه الآية، لأنه لا يملك ولا يقدر على المال حتى يكفر، فإذا حنث العبد، فلا يجزئه إلا الصوم، لأنه لا يملك شيئًا (4).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة (8).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن العبد الحانث يجزئه الصيام في الكفارة وذلك لعدم وجود المخالف (9).
(1) المغني (13/ 529).
(2)
الشرح الكبير (27/ 539).
(3)
بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 282).
(4)
الأم (7/ 61).
(5)
المبسوط (8/ 146)، فتح القدير (5/ 76)، تنوير الأبصار مع شرحه الدر المختار (5/ 142).
(6)
القوانين الفقهية (124)، المدونة الكبرى (2/ 118)، الذخيرة (4/ 70)، أسهل المدارك (1/ 29).
(7)
الأم (7/ 61)، مختصر المزني (5/ 230)، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (15/ 338)، المهذب (3/ 117)، المجموع شرح المهذب (19/ 384)، تحفة المحتاج (10/ 18)، نهاية المحتاج (8/ 184).
(8)
شرح الزركشي على متن الخرقي (4/ 377)، الإنصاف للمرداوي (27/ 539)، الإقناع (4/ 349)، منتهى الإرادات (5/ 223).
(9)
نسب القرافي في الذخيرة إلى ابن حبيب قولًا مفاده أن العبد إذا أذن له سيده =