الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا أن من حلف أن لا يأكل طعاما، ولا يشرب شرابا، فذاق شيئا من ذلك، ولم يدخل حلقه، أنه لا يحنث)(1).
ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (وإن ذاق، ولم يبلعه، لم يحنث في قولهم جميعًا، لأنه ليس بأكل ولا شرب بدليل أن الصائم لا يفطر به)(2).
• مستند الإجماع: أن الأكل لا يتحقق إلا بدخول الطعام إلى الجوف، وإذا لم يدخل الحلق يعني أنه لم يدخل الجوف، فلا يحنث (3). ولأنه ليس بأكل ولا شرب بدليل أن الصائم لا يفطر به (4).
• الموافقون على نقل الإجماع: المالكية (5)، والحنابلة (6).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف ألا يأكل طعامًا ولا يشرب شرابًا فذاق شيئا من ذلك ولم دخل حلقه فلا يحنث وذلك لعدم وجود المخالف.
[243/ 6]: من حلف أيمانًا على أجناس فحنث في واحدة منها فعليه كفارة فإن أخرجها ثم حنث في الأخرى لزمته كفارة أخرى
• المراد بالمسألة: أن من قال واللَّه لا أكلت، واللَّه لا شربت، واللَّه لا لبست، واللَّه لا تزوجت، فإن حنث في واحدة لزمته كفارة، فإن أخرجها وحنث في أخرى لزمته كفارة أخرى، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإن حلف أيمانًا على أجناس فقال واللَّه لا أكلت واللَّه لا شربت واللَّه لا لبست فحنث في
(1) الإجماع لابن المنذر (157)، الإجماع رقم (674).
(2)
المبدع شرح المقنع (9/ 315).
(3)
المدونة الكبرى (3/ 129).
(4)
المبدع شرح المقنع (9/ 315).
(5)
المدونة الكبرى (3/ 129).
(6)
الفروع (4/ 243).
وحدة منها فعليه كفارة فإن أخرجها ثم حنث في يمين أخرى لزمته كفارة أخرى لا نعلم في هذا أيضًا خلافًا) (1).
عبد الرحمن بن قدامة (682 هـ) حيث قال: (وإن حلف أيمانًا على أجناس فقال واللَّه لا أكلت واللَّه لا شربت واللَّه لا لبست فحنث في وحدة منها فعليه كفارة فإن أخرجها ثم حنث في يمين أخرى لزمته كفارة أخرى لا نعلم في هذا خلافًا)(2).
• مستند الإجماع: لأن الحنث في الثانية تجب به الكفارة بعد أن كفر عن الأولى فأشبه ما لو وطئ في رمضان فكفر ثم وطئ مرة أخرى فإن حنث في الجميع قبل التكفير فعليه في كل يمين كفارة (3).
أنهن أيمان لا يحنث في إحداهن بالحنث في الأخرى فلم تتكفر إحداهما بكفارة الأخرى كما لو كفر عن إحداهما قبل الحنث في الأخرى وكالأيمان المختلفة الكفارة، وبهذا فارق الأيمان على شيء واحد فإنه متى حنث في إحداهما كان حانثًا في الأخرى، فإن كان الحنث واحدًا كانت الكفارة واحدة وهاهنا تعدد الحنث فتعددت الكفارات (4).
• الموافقون على نقل الإجماع: الحنفية (5)، والمالكية (6)، والحنابلة (7).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة عدد من العلماء، حيث يرون
(1) المغني (13/ 506).
(2)
الشرح الكبير (11/ 203).
(3)
المغني (13/ 506)، شرح منتهى الإرادات (3/ 499)، كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات (2/ 463).
(4)
المغني (13/ 506).
(5)
بدائع الصنائع (3/ 19)، حاشية ابن عابدين (3/ 714).
(6)
الاستذكار (5/ 198)، الذخيرة (4/ 17).
(7)
كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات (2/ 463)، شرح منتهى الإرادات (3/ 499).