الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب القسمة
[59/ 2]: مشروعية القسمة
• المراد بالمسألة: أن القسمة جائزة وقد شرعها اللَّه للمسلمين للعمل بأحكامها، ودليل مشروعيتها ثابت بكتاب اللَّه عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء وقد تعارف الناس من لدن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على العمل بها بدون نكير فكانت شرعيتها متوارثة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: السرخسي (483 هـ) حيث قال: (والسنة ما اشتهر من قسمة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، الغنائم (1) بين الصحابة رضوان اللَّه عليهم وقسمة المواريث وغير ذلك، والناس يتعاملون بها من لدن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يومنا هذا فكان إجماعًا) (2).
الكاساني (587 هـ) حيث قال بعد أن ذكر مشروعيتها بالكتاب والسنة: (وأما الإجماع فإن الناس استعملوا القسمة من لدن رسول اللَّه إلى يومنا هذا من غير نكير فكانت شرعيته متوارثة)(3).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وأجمعت الأمة على جواز القسمة)(4).
النسفي (710 هـ) حيث قال: (وهي جائزة بالكتاب قال اللَّه {وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ} [القمر: 28]، وقال تعالى:{وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} [النساء: 8]،
(1) الغنائم والمغنم والغنيمة: ما أصيب من أموال أهل الحرب، وأوجف عليه المسلمون، انظر: لسان العرب مادة (غنم).
(2)
المبسوط (15/ 2).
(3)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 25).
(4)
المغني (14/ 5).
وبالسنة لأنه عليه الصلاة والسلام باشرها في الغنائم والمواريث، وعلى جوازها انعقد الإجماع) (1).
الزيلعي (762 هـ) حيث قال: (وهي جائزة بالكتاب: قال اللَّه تعالى {وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ} [القمر: 28] وقال تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} [النساء: 8]. . وعلى جوازها انعقد الإجماع)(2).
البابرتي (786 هـ) حيث قال: (القسمة في الأعيان المشتركة مشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باشرها في المغانم والمواريث، وجرى التوريث بها من غير نكير، فكان إجماعًا)(3).
ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: (القسمة في الأعيان المشتركة مشروعة اتفاقًا. . وجرى التوريث بها من غير نكير)(4).
ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (والإجماع على جوازها. وسنده قوله تعالى: {وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ (28)} [القمر: 28](5).
زكريا الأنصاري (926) حيث قال: (كتاب القسمة) هي تمييز الحصص بعضها من بعض والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} [النساء: 8](6).
على القاري الهروي (1014 هـ) حيث قال: (وجوازها بالكتاب والسُّنَّةِ وإجماع الأمة وأمّا الإجماع فلتوارث الأمة القسمة من غير نكير أحد من الأئمة)(7).
(1) كنز الدقائق (6/ 401).
(2)
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (6/ 401) بحاشية كنز الدقائق.
(3)
العناية شرح الهداية (4/ 326).
(4)
فتح القدير شرح البداية (9/ 436).
(5)
المبدع شرح المقنع (10/ 119).
(6)
أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 223).
(7)
شرح الوقاية (6/ 165).
سليمان بن عمر العجلي المصري (1204 هـ) حيث قال: (وهي تمييز الحصص (1) بعضها من بعض، والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} [النساء: 8] (2).
ابن عابدين (1252 هـ) حيث قال: (وأجمعت الأمة على مَشْروعيتها)(3).
• مستند الإجماع: قول اللَّه تعالى: {وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ (28)} [القمر: 28].
• وجه الدلالة: أن قوله ونبئهم، دليل على جواز القسمة (4).
قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى} [النساء: 8].
• وجه الدلالة: هذا أمر بعطية تعطى من الأموال الموروثة فأمر الورثة أن يسهموا لمن يحضر القسمة من ذوي قرابتهم، وفيه دليل بين -وإن اختلفوا حول نسخ الآية- على جواز القسمة (5).
ما رواه البخاري عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما قال: "قَضى النبيّ صلى الله عليه وسلم بالشفعةِ (6) في كلّ ما لم يُقْسَم، فإذا وَقَعَتِ الحُدودُ وصرِفتِ الطّرُقُ فلا شُفعةَ"(7).
• وجه الدلالة: أن أدنى درجات فعله عليه الصلاة والسلام الشرعية (8).
(1) الحصص: مفردها حصة، وهي النصيب، ومنها أحصه: أعطاه نصيبه، وتحاص القوم: أي اقتسموا حصصًا. انظر: مختار الصحاح، (203) مادة (حصص).
(2)
حاشية الجمل (5/ 38).
(3)
حاشية رد المحتار على الدر المختار (6/ 559).
(4)
أصول فخر الإسلام (1/ 155).
(5)
تفسير التحرير والتنوير (4/ 25)، تفسير العز بن عبد السلام (1/ 433).
(6)
الشفعة: في الدار والأرض: القضاء بها لصاحبها وسئل أبو العباس عن اشتقاق الشفعة في اللغة فقال: الشفعة الزيادة وهو أن يشفعك فيما تطلب حتى تضمه إلى ما عندك فتزيده وتشفعه بها. انظر: لسان العرب مادة (شفع).
(7)
أخرجه البخاري (2/ 787) الحديث رقم (2224).
(8)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 25).