الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تقرر من أنه تكلم بالحاصل بعد الثنيا، ولا حاصل بعد الكل فيكون رجوعًا. والرجوع عن الإِقْرار باطل موصولًا كان أو مفصولًا (1).
أن الاستثناء رفع بعض ما تناوله اللفظ واستثناء الكل رفع الكل فلو صح صار الكلام كله لغوًا غير مفيد (2).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (3)، والمالكية، والحنابلة (4).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على عدم صحة استثناء الكل وذلك لعدم وجود المخالف.
[305/ 8]: جواز استثناء الأقل في الإقرار
• المراد بالمسألة: أن المقر إذا أقر ثم استثنى من إقراره القليل جاز له ذلك، كأن يقر بمائة درهم إلا خمسة دراهم فيكون أقر بخمسة وتسعون، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن استثناء الأقل من جنسه "في الإقرار" بعد أن يبقى الأكثر جائز)(5).
عون الدين ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنه إذا أقر بشيء واستثنى الأقل منه صح استثناؤه)(6).
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (فإذا استثنى الأقل من الأكثر، فلا خلاف أعلمه أن الاستثناء يصح ويسقط المستثنى)(7).
(1) حاشية رد المحتار على الدر المختار (8/ 268).
(2)
المغني (340).
(3)
المبسوط (6/ 88) العناية شرح الهداية (4/ 120)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (3/ 136)، فتح القدير (4/ 126)، البداية (4/ 120)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار (3/ 410).
(4)
الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (3/ 187)، المبدع شرح المقنع (7/ 305).
(5)
كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (64).
(6)
الإفصاح (2/ 228).
(7)
بداية المجتهد ونهاية المقتصد (3/ 99).
الزركشي (794 هـ) حيث قال: (لا نزاع في جواز استثناء الأقل، ولا في منع استثناء الكل)(1). وقال أيضًا: (يصح استثناء الأقل بلا نزاع، ولا يصح استثناء الكل بلا نزاع)(2).
البهوتي (1051 هـ) حيث قال: (النصف) لأنه ليس بالأكثر (و) يصح الاستثناء أيضا فيما (دونه) أي النصف قال في المبدع لا نعلم فيه خلافًا) (3).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا} [العنكبوت: 14].
• وجه الدلالة: ولو كان هذا إخبار عن لبثه فيهم ألف سنة ثم أخبر أنه لم يلبث فيهم خمسين عامًا منها لكان كذبًا -تعالى اللَّه عن ذلك علوًا كبيرًا- وإنما هو اسم للباقي بعد الثنيا قال فلبث فيهم تسعمائة وخمسين عامًا؛ لأنك إذا قلت على عشرة إلا خمسة فذلك اسم للخمسة كأنك قلت على خمسة لا أنك اقترفت بعشرة ثم أسقطت الخمسة بعد ذلك بكلام معارض والمعدود الذي لا تتفاوت آحاده كالفلوس مثبت المكيل والموزون حتى يجوز استثناؤه من الدراهم والدنانير (4).
ما روي عن سليم بن عامر قال: سمعت أبا أمامة يقول، سمعت رسول اللَّه يقول: "شهِيدُ الْبَحْرِ مِثْلُ شَهِيدَى الْبَرِّ. وَالْمَائِدُ في الْبَحْرِ كَالْمُتَشَحِّطِ في دَمِهِ في الْبَرِّ. وَمَا بَيْنَ الْمَوْجَتَيْنِ كُقَاطِعِ الدُّنْيَا في طَاعَةِ اللَّه. وَإِنَّ اللَّهَ عز وجل وَكَلَ مَلَكَ الْمَوْتِ بِقَبْضِ الأرْوَاحِ. إِلَّا شَهِيدَ الْبَحْرِ، فَإنَّهُ
(1) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (4/ 158).
(2)
شرح الزركشي على مختصر الخرقي (5/ 416).
(3)
كشاف القناع على متن الإقناع (6/ 468).
(4)
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 25).