الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شَهْرِ رَمَضَانَ فَهُوَ يَمِينٌ (1).
• دليل هذا القول: القياس على الظهار، فإنها تجب الكفارة على المظاهر مع أن الظهار منكر من القول وزور كما قال اللَّه تعالى والحلف بهذه الأشياء منكر فتجب به الكفارة (2).
النتيجة:
عدم تحقق ما نقل من الإجماع على أن من حلف بالكفر إن فعل كذا فلا يعد يمين ولا يكفر إن حنث لوجود الخلاف في المسألة.
[245/ 6]: يمين اللغو لا كفارة فيها
• المراد بالمسألة: أن الأيمان التي تجرى على اللسان بلا قصد مثل بلى واللَّه، لا واللَّه، لا كفارة فيه، لأن الحالف لم يعقد الأيمان عليها، وإنما هو سبق اللسان باليمين من غير قصد ولا اعتقاد، وقد نقل الإجماع في ذلك.
• من نقل الإجماع: محمد بن نصر المروزي (294 هـ) حيث قال: (فأما يمين اللغو الذي اتفق عامة العلماء على أنها لَغْو فهو قول الرجل: لا واللَّه، وبلى واللَّه، في حديثه وكلامه غير منعقدٍ لليمين ولا مُريدها)(3). نقل هذا الإجماع عنه أبو عبد اللَّه القرطبي بالمعنى واللفظ (4). ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (وأما التي لا كفارة فيها بإجماع فاللغو)(5).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وممن قال لا كفارة في هذا: ابن عباس وأبو هريرة وأبو مالك وزرارة بن أوفى والحسن والنخعي ومالك وهو قول من قال: إنه من لغو اليمين ولا نعلم في هذا خلافًا)(6). . وقال
(1) الجوهرة النيرة (4/ 211).
(2)
فتح الباري شرح صحيح البخاري (13/ 385).
(3)
اختلاف العلماء (212).
(4)
الجامع لأحكام القرآن (6/ 285).
(5)
التمهيد (21/ 247).
(6)
المغني (13/ 506).
في موضع آخر: (ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف لهم مخالفًا في عصرهم فكان إجماعًا)(1)
الزركشي (794 هـ) حيث قال: (فإذا سبق على لسانه في الماضي: لا واللَّه، وبلى واللَّه. في اليمين معتقدًا أن الأمر كما حلف عليه فهذا لغو اتفاقًا)(2).
ابن جزي (792 هـ) حيث قال: (فاللغو لا كفارة فيه اتفاقًا)(3).
أحمد بن يحيى المرتضى (840 هـ) حيث قال: (وهي متنوعة إجماعا -أي اليمين- لغوا وغموسًا ومعقودة، فاللغو لا كفارة فيه)(4). المرداوي (885 هـ) حيث قال: (فإذا سبق على لسانه في الماضي "لا واللَّه" و"بلى واللَّه" في اليمين. معتقدًا أن الأمر كما حلف عليه: فهو لغو اتفاقًا)(5).
وقوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ} [البقرة: 225].
• وجه الدلالة: جعل الكفارة لليمين التي يؤاخذ بها ونفي المؤاخذة باللغو فيلزم انتفاء الكفارة، ولأن المؤاخذة يحتمل أن يكون معناها إيجاب الكفارة بدليل أنها تجب في الأيمان التي لا مأثم فيها. وإذا كانت
(1) المغني (13/ 506).
(2)
شرح الزركشي (7/ 76).
(3)
قوانين الأحكام الشرعية (154).
(4)
البحر الزخار (5/ 233).
(5)
الإنصاف (11/ 3).