الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والمالكية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على جواز أخذ القاسم أجر من بيت المال. وذلك لعدم وجود المخالف
[66/ 3]: جواز القسمة بأجر
.
• المراد بالمسألة: أن الشركاء إذا أرادوا أن يستأجروا قاسم أو أكثر ليقسموا بينهم مقابل أجر معلوم، فهذا أمر أجازه العلماء وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الدسوقي (1320 هـ) حيث قال: (وأما الشركاء إذا تراضوا على من يقسم لهم بأجر معلوم فذلك جائز بلا خلاف)(4).
الخرشي (1010 هـ) حيث قال: (وَأَمَّا الشُّرَكَاءُ أَوْ الْوَرَثَةُ إذَا تَرَاضَوْا عَلَى مَنْ يَقْسِم لَهمْ بِأجْرٍ مَعْلومٍ فَذَلِكَ جَائِزٌ بِلَا خِلَافٍ)(5).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)} [النساء: 29].
• وجه الدلالة: (عن تراض منكم) دليل على أن كل المعاملات المبنية على التراضي دون غبن جائزة، ومنها تراضي الشركاء على إعطاء القاسم أجر القسمة.
(1) الشرح الكبير (3/ 500).
(2)
المجموع شرح المهذب (22/ 97)، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (21/ 428).
(3)
المغني (14/ 123)، الكافي (4/ 475).
(4)
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3/ 504).
(5)
شرح مختصر خليل للخرشي (3/ 23).