الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند نفي الخلاف: أن العبد لا يعتق بإعتاق غير مالكه ناجزًا فلا يعتق بالتعليق أولى (1). ولأنه ليس أهلا لإعتاقه لكونه لا يملكه (2). فلا طلاق قبل نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. (3)
• الموافقون على نفي الخلاف: الأحناف (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن من قال عبد فلان حر إن فعلت كذا ففعل فليس بشيء لعدم وجود المخالف.
[248/ 6]: الظن بصحة المحلوف عليه يسقط الآثم
• المراد بالمسألة: أن يحلف الرجل على شيء وهو يظن صحة ما حلف عليه، ثم يتبين له خطأ ما حلف عليه، فهو غير آثم، وقد نقل الإجماع على ذلك، وإن اختلفوا في وجوب الكفارة.
• من نقل الإجماع: شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (والرجل إذا حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه فهو مخطئ قطعًا ولا إثم عليه باتفاق)(8).
(1) المغني (13/ 435).
(2)
شرح فتح القدير (5/ 13).
(3)
الاستذكار (6/ 185).
(4)
حاشية رد المحتار (13/ 821)، شرح فتح القدير (5/ 13).
(5)
الذخيرة للقرافي (11/ 107)، المدونة الكبرى (2/ 361)، المعونة للقاضي عبد الوهاب (3/ 1435)، القوانين الفقهية لابن جزي (394).
(6)
مغني المحتاج (4/ 623 - 624)، حاشية البيجوري (2/ 681)، مختصر المزني (417).
(7)
الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة (11/ 195)، الفروع لابن مفلح (6/ 310).
(8)
مجموع الفتاوى (19/ 210)، ومنهاج السنة (5/ 90).