الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب طرق الحكم وصفته
[18/ 2]: وجوب العدل في مجلس القضاء
• المراد بالمسألة: يجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في كل شيء، في المجلس (1) والخطاب، والإنصات إليهما، والإشارة والنظر، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين أكثر من الآخر ونحو ذلك، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (وأما كيف يقضي القاضي، فإنهم أجمعوا على أنه واجب عليه أن يسوّي بين الخصمين في المجلس، وألا يسمع من أحدهما دون الآخر)(2).
(1) المَجلِس: هو موضع الجلوس، قال تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ} [المجادلة: 11] قيل: يعني مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. وقرئ {في المجلس} . انظر لسان العرب لابن منظور (6/ 543) مادة (جلس).
وتجدر الإشارة إلى أن العدل بين الخصمين واجب في الجلوس، إذا كان المتحاكمان مسلمين، أو ذميين، وأما إذا كان أحدهما مسلمًا والآخر كافرًا، ففيه خلاف بين أهل العلم:
فذهب المالكية إلى أن على القاضي أن يسوي بين المسلم وغيره، وإلى هذا تميل عبارات الحنفية.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه ينبغي تمييز المسلم عن غيره في الجلوس.
انظر: تحفة الفقهاء (3/ 642)، الهداية (7/ 256)، بدائع الصنائع (5/ 449)، الاختيار (2/ 86)، مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل (8/ 118)، تبصرة الحكام (1/ 37)، حاشية الدسوقي (4/ 143)، أدب القاضي لابن القاص (1/ 167)، المغني (14/ 64).
(2)
بداية المحتهد (2/ 692).