الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب موانع الشهادة وعدد الشهود
[104/ 5]: مشروعية الشهادة
• المقصود بالمسألة: أن اللَّه عز وجل قد شرع للمسلمين الشهادة لحفظ الحقوق، والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (والأصل فيها -أي الشهادة- الكتاب والسنة والإجماع)(1). ووافقه شمس الدين ابن قدامة باللفظ والمعنى (2). الزركشي (794 هـ) حيث قال: (واتفق العلماء على مشروعية الشهادة والإشهاد)(3).
الخطيب الشربيني (977 هـ) حيث قال: (والأصل فيه قبل الإجماع آيات، لقوله تعالى:{وَلَا تَكتُمُواْ الشَّهَادَةَ} [البقرة: 283]، وقوله تعالى:{وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282] وقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282].
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282]. وقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]. وقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282](4).
(1) المغني (14/ 123).
(2)
الشرح الكبير (29/ 284).
(3)
شرح الزركشي (7/ 299).
(4)
مغني المحتاج (4/ 568).