الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عبد الرحمن بن قدامة (682 هـ) حيث قال: (فإن اختلفا في صفة المشهود به اختلافا يوجب تغايرهما، مثل أن يشهد أحدهما بثوب درهم والآخر بدينار، فلا خلاف في أن الشهادة لا تكمل)(1).
• مستند الإجماع: لأنه لا يمكن إيجابهما جميعا، لأنه يكون إيجابا بالحق عليه بشهادة واحد، ولا إيجاب أحدهما بعينه، لأن الآخر لم يشهد به، وليس أحدهما أولى من الآخر (2).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (3)، والحنابلة (4).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على عدم اكتمال الشهادة عند الاختلاف بين الشهود في صفة المشهود به اختلافا يوجب التغاير وذلك لعدم وجود المخالف.
[161/ 5] استحباب الإشهاد على البيع
• المراد بالمسألة: أن الإشهاد على البيع من الأمور المستحبة الحسنة للبائع والمشتري، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (اتفقوا على أن الإشهاد على البيع وتوثيقه بالكتابة فعل حسن مندوب إليه)(5).
النووي (676 هـ) حيث قال: (مذهبنا أن الإشهاد على عقد البيع والإجارة وسائر العقود غير النكاح والرجعة مستحب، . . . وبهذا قال جمهور الأمة من السلف والخلف لا أعلم له مخالفًا)(6).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282]
(1) الشرح الكبير (29/ 298).
(2)
المغني (14/ 240).
(3)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 418)، فتح باب العناية بشرح النقاية (3/ 144).
(4)
الإنصاف للمرداوي مع المقنع (29/ 297)، المقنع (29/ 296).
(5)
مراتب الإجماع (78).
(6)
المجموع شرح المهذب (9/ 146).
• وجه الدلالة: أن الآية واضحة الدلالة في استحباب وندب الإشهاد على البيع (1).
ما روي عن عُمَارَةَ بن خُزَيْمَةَ أن عمه، حدثه، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ابْتَاعَ فَرَسا مِنْ أَعْرَابِيَ وَاسْتَتْبَعَهُ لِيَقْبَضَ ثَمَنَ فَرَسِهِ فَأَسْرَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَبْطَأَ الأَعْرَابِيُّ وَطَفِقَ الرِّجَالُ يَتَعَرَّضُونَ لِلأَعْرَابِيَّ فَيَسُومُونَهُ بِالْفَرَسِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ابْتَاعَهُ حَتَّى زَادَ بَعْضُهُمْ فِي السَّوْمِ (2) عَلَى مَا ابْتَاعَهُ بِهِ مِنْهُ فَنَادَى الأَعْرَابِيُّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إنْ كُنْتَ مُبْتَاعا هذَا الْفَرَسَ وإلَّا بِعْتُهُ فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حِينَ سَمِعَ نِدَاءَهُ فَقَالَ: "أَلَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ؟ " قَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا بِعْتُكَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ" فَطَفِقَ (3) النَّاسُ يَلُوذُونَ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وبِالأَعْرَابِيِّ وَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ وَطَفِقَ الأَعْرَابِيُّ يَقُولُ: هَلُمَّ شَاهِدا يَشْهَدُ أَنِّي قَدْ بِعْتُكَهُ قَالَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بِعْتَهُ قَالَ: فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى خُزَيْمَةَ فَقَالَ: "لِمَ تَشْهَدُ؟ " قَالَ: بِتَصْدِيقِكَ يَا رَسولَ اللَّهِ قَالَ: فَجَعَلَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ (4).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (5)،
(1) شرح منتهى الإرادات (2/ 26).
(2)
السوم: عَرْضُ السِّلْعَةِ على البيع، يقال منه ساوَمْتُهُ سُوامًا واسْتامَ عليّ تساوَمْنا المحكم. انظر: لسان العرب، والقاموس المحيط، مادة (سوم).
(3)
طفق: لزم. وطَفِقَ يفعل كذا يَطْفَق طَفَقًا: جعل يَفْعَل وأخذ. وفي التنزيل: {وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ} [الأعراف: 22]. وفي الحديث: فطَفِقَ يُلْقِي إِليهم الجَبُوبَ، وهو من أَفعال المقاربة، انظر: لسان العرب مادة (طفق).
(4)
أخرجه النسائي فى سننه الصغرى (7/ 348) الحديث رقم (4630)، والنسائي أيضا في السنن الكبرى (4/ 24) الحديث رقم (6201). قال الألباني فى صحيح وضعيف سنن النسائي (حديث صحيح) رقم (4647).
(5)
المبسوط (9/ 25).