الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والمالكية (1)، والشافعية (2) والحنابلة (3).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على وجوب توجيه اليمين للمدعى عليه في الأموال وذلك لعدم وجود المخالف.
[82/ 4] جواز سماع بينة الحاضر على الغائب
• المراد بالمسألة: أن القاضي له أن يسمع بينة المدعي الحاضر على المدعى عليه الغائب، وقد نقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن الحاكم يسمع دعوى الحاضر وبينته على الغائب)(4).
السيوطي (880 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن الحاكم يسمع دعوى الحاضر وبينته على الغائب، ثم اختلفوا: هل يحكم بها على الغائب أم لا؟ )(5).
ابن حجر (974 هـ) حيث قال: (واتفاقهم على سماع البينة عليه فالحكم مثلها، والقياس على سماعها على ميت وصغير)(6).
شهاب الدين الرملي (1069 هـ) حيث قال: (والدليل الواضح أنه صح عن عمر وعثمان رضي الله عنهما القضاء على الغائب ولا مخالف لهما من الصحابة واتفاقهم على سماع البينة عليه فالحكم مثلها)(7).
• مستند الإجماع: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعي واليمين على
(1) الاستذكار (22/ 76).
(2)
أسنى المطالب (4/ 309).
(3)
المغني (10/ 65).
(4)
الإفصاح لابن هبيرة (4/ 165)
(5)
جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود (2/ 397).
(6)
تحفة المحتاج في شرح المنهاج (4/ 312).
(7)
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/ 268).