الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: ينبغي أن يكون الحاجب أمينا لا يطمع ولا يرتشي، فإنه من أعوان القضاة فكما لا يطمع هو فيما يقضي. فكذلك ينبغي أن يكون أمينه وحاجبه وبوابه (1).
لانه قد يطلع من الخصوم على ما لا ينبغي أن يطلع عليه أحد، وقد يُرْشَى على الْمَنْعِ وَالإِذْنِ، وقد يُخَافُ منه على النِّسْوَانِ إذَا احْتَجْنَ إلى خصام، فكل من يستعين به القاضي على قضائه أو مشورته لا يكون إلا ثقة مأمونًا (2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على وجوب أمانة من يعين حاجبًا وبوابًا وذلك لعدم وجود المخالف.
[45/ 2]: لا يجوز تنفيذ حكم مكتوب بخط والد القاضي
• المراد بالمسألة: لا يجوز للقاضي أن ينفذ حكمًا وجده مكتوبًا بخط أبيه، وقد نقل الإجماع على ذلك.
(1) المبسوط (16/ 81).
(2)
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (1/ 36).
(3)
المبسوط (16/ 81)، العناية شرح الهداية (7/ 274)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (6/ 302).
(4)
التاج والإكليل لمختصر خليل (8/ 88)، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (1/ 36).
(5)
الأم (6/ 227)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (10/ 134)، أسنى المطالب شرح روض الطالب (4/ 295) حاشيتا القليوبي وعميرة (4/ 303).
(6)
الفروع لابن مفلح (6/ 442) ولكنه اشترط أن يكون اتخاذه حاجب أو بواب لعذر أو سبب، الإنصاف للمرداوي (11/ 203).
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (بدليل الإجماع على أنه لو وجد بخط أبيه شهادة لم يجز له أن يحكم بها، ولا يشهد بها، ولو وجد حكم أبيه مكتوبًا بخطه، لم يجز له إنفاذه)(1). ووافقه شمس الدين ابن قدامة باللفظ والمعنى (2).
المرداوي (885 هـ) حيث قال بعد أن ذكر الرواية المشهورة عند الحنابلة فيما يجده القاضي قمطرة (3)، وتحت ختمه وبخطه -من غير أن يشهد عليه أحد- أنه لا ينفذ، ثم قال:(كخط أبيه بحكم أو شهادة، لم يشهد أو يحكم بها إجماعًا)(4).
• مستند الإجماع: أن إنفاذ القاضي لحكم وجده مكتوبًا بخط أبيه مما يدخل فيه الريبة لأن الخطوط يشبه بعضها بعضًا وتحتمل التزوير، ولأن القضاء والشهادة أمرهما خطير وعظيم، فلا تجوز إلا بالعلم (5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنفية (6)، والمالكية (7)، والشافعية (8)، والحنابلة (9).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على عدم مشروعية تنفيذ حكم
(1) المغني (14/ 57).
(2)
الشرح الكبير (28/ 536).
(3)
القِمَطر، والقِمَطرة، بكسر القاف وفتح الميم: ما يصان فيه الكتب. انظر مادة "قمطر" في القاموس المحيط (1/ 320)، مختار الصحاح (2/ 120)، لسان العرب (2/ 104).
(4)
الإنصاف (8/ 536).
(5)
الاختيار (2/ 144)، المهذب (5/ 525).
(6)
مختصر اختلاف العلماء (3/ 350)، المبسوط (16/ 92)، فتح القدير (2/ 144).
(7)
تبصرة الحكام (1/ 303)، مواهب الجليل (8/ 221).
(8)
المهذب (5/ 525)، روضة الطالبين (11/ 157).
(9)
المغني (14/ 57)، الإنصاف (8/ 536)، الطرق الحكمية (ص 162).