الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو لا يتزوج ثم حصل الإيجاب فقط لعدم وجود المخالف.
[205/ 6] من حلف ألا يتزوج حنث بمجرد الإيجاب والقبول
• المراد بالمسألة: أن الحالف الذي حلف أن لا يتزوج، أو أن لا يتزوج على امرأته، يعتبر حانث في يمينه بمجرد الإيجاب والقبول، ولا يشترط الدخول، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإن حلف لا يتزوج حنث بمجرد الإيجاب والقبول الصحيح لا نعلم فيه خلافًا لأن ذلك يحصل به المسمى الشرعي فتناوله يمينه)(1).
• مستند الإجماع: لأن ذلك -أي الإيجاب والقبول- يحصل به المسمى الشرعي -حتى وإن لم يدخل بزوجته- فتناوله يمينه (2)، ولأن المسمى واحد، فما تناوله النفي تناوله الإثبات (3).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف ألا يتزوج حنث بمجرد الإيجاب والقبول لعدم وجود المخالف.
[206/ 6] يشترط في اليمين المكفر عنها أن تكون على مستقبل
• المراد بالمسألة: أن اليمين يجب أن تكون على شيء يقع في
(1) المغني (13/ 506).
(2)
المغني (13/ 506).
(3)
مطالب أولى النهي في شرح غاية المنتهى (4/ 232).
(4)
المبسوط (9/ 9)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 3)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار (4/ 147)، حاشية رد المحتار على الدر المختار (4/ 125).
(5)
أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 86).
(6)
الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 391)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (4/ 232).
المستقبل حتى يتمكن الحالف من البر بيمينه، أما إن كانت على ماضي فذهب العلماء إلى عدم الكفارة، لأن الحالف إما أن يكون يحلف صادقا فلا كفارة، أو كاذبا وهذه يمين أعظم في نظرهم عن أن تكفر، وقد نقل الإجماح على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (والوجه الثالث: هو اليمين في المستقبل: "واللَّه لا فعلت"، "واللَّه لأفعلن" لم يختلف العلماء أن على من حنث فيما حلف عليه من ذلك الكفارة)(1) وقال في موضع آخر: (وأما الأيمان، فمنها ما يكفر بإجماع ومنها ما لا كفارة فيه بإجماع، ومنها ما اختلف في الكفارة فيه، فأما التي فيها الكفارة بإجماع من علماء المسلمين، فهي اليمين باللَّه على المستقبل من الأفعال، وهي تنقسم قسمين: أحدهما أن يحلف باللَّه ليفعلن ثم لا يفعل، والآخر أن يحلف أن لا يفعل في المستقبل أيضًا ثم يفعل)(2).
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (ومن حلف بما ذكرنا أن لا يفعل أمر كذا، أو أن يفعل أمر كذا، فإن وقت وقتًا، غدا أو يوم كذا، أو اليوم، أو في يوم يسميه، فإن مضى ذلك الوقت، ولم يفعل ما حلف أن يفعله فيه عامدا ذاكرا ليمينه، أو فعل ما حلف أن لا يفعله فيه عامدا ذاكرا ليمينه، فعليه كفارة اليمين، هذا ما لا خلاف فيه من أحد، وبه جاء القرآن والسنة)(3).
عون الدين ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن اليمين المنعقدة، هو أن يحلف على أمر في المستقبل ممكن، أن يفعله أو لا
(1) الاستذكار (5/ 192).
(2)
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (21/ 347).
(3)
المحلى بالآثار (6/ 283)، وكذلك مراتب الإجماع (183).
يفعله، فإذا حنث وجبت عليه الكفارة) (1). أحمد بن يحيى المرتضى (840 هـ) حيث قال:(والمعقودة ما يمكن فيها البر والحنث، وهي أن يحلف على أمر مستقبل ممكن، وتوجب الكفارة إجماعا)(2).
المرداوي (855 هـ) حيث قال: (أن تكون اليمين منعقدة، وهي اليمين التي يمكن فيها البر والحنث، وذلك: كالحلف على مستقبل ممكن، بلا نزاع في ذلك في الجملة)(3).
ابن النجار الفتوحي (972 هـ) حيث قال: (وأما الإجماع فلا خلاف بين المسلمين أن يمين المكلف على مستقبل ممكن تجب الكفارة بالحنث فيها)(4).
• وجه الدلالة: أن المراد منها اليمين في المستقبل بدليل قوله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [المائدة: 89] ولا يتصور الحفظ عن الحنث والهتك إلا في المستقبل (5).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (6)، والمالكية (7)،
(1) الإفصاح (2/ 262).
(2)
البحر الزخار (5/ 234).
(3)
الإنصاف (11/ 15).
(4)
معونة أولي النهى (8/ 676).
(5)
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 3).
(6)
تحفة الفقهاء (2/ 294)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (3/ 5)، كنز الدقائق (5/ 3)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (3/ 418)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 540)، حاشية رد المحتار على الدر المختار (3/ 4).
(7)
شرح مختصر خليل للخرشي (2/ 32)، منح الجليل شرح مختصر خليل (2/ 214).