الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيه خلافا لأن مال العبد لسيده فشهادته لَهُ شهادة لنفسهِ) (1).
علاء الدين المرداوي (855 هـ) حيث قال: (ولا تقبل شهادة السيد لعبده، ولا العبد لسيده بلا نزاع)(2).
• مستند الإجماع: ما رواه عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع"(3).
• وجه الدلالة: أن الحديث دل على أن مال العبد لسيده، فشهادته له شهادة لنفسه فلا تقبل (4).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة (8).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة السيد لعبده وذلك لعدم وجود المخالف.
[136/ 5]: عدم قبول شهادة العبد لسيده
• المراد بالمسألة: أن شهادة العبد لسيدة لا تجوز، لأن العبد متهم بشهادته لسيده، وقد نقل الإجماع على ذلك.
(1) المبدع شرح المقنع (10/ 244).
(2)
الإنصاف (12/ 71).
(3)
أخرجه البخاري (2/ 321) رقم (2250)، ومسلم (4/ 390) رقم (1543).
(4)
المغني (14/ 184).
(5)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 413).
(6)
المعونة (2/ 423)، المدونة الكبرى (5/ 139)، تبصرة الحكام (1/ 180).
(7)
المجموع شرح المهذب (22/ 231)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (10/ 12)، متن أبي شجاع (2/ 641)، غاية الاختصار (1/ 232).
(8)
الإنصاف (12/ 71)، كشاف القناع (6/ 426)، الطرق الحكمية (1/ 154)، شرح الزركشي (4/ 496)، منتهى الإرادات (5/ 368).