الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[221/ 6] الأسماء التيى لها مسمى لغوي واحد تصرف اليمين إلى مسماه
• المراد بالمسألة: أن الأسماء التي لها مسمى واحد، كالرجل والمرأة والإنسان والحيوان، فهذه تصرف اليمين إلى مسماه فلو حلف أن لا يأكل لحمًا، ولم يرد لحمًا بعينه، فأكل من لحم الأنعام أو الصيد أو الطائر، فإنه يحنث، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ما له مسمى واحد كالرجل والمرأة والإنسان والحيوان فهذا تنصرف اليمين إلى مسماه بغير خلاف)(1).
ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (والأَسماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شرعية، وحقيقية، وعرفية) ماله مسمى واحد كالرجل والمرأة، تنصرف اليمين إلى مسماه بغير خلاف) (2).
البهوتي (1051 هـ) حيث قال: (فإن لم تختلف بأن لم يكن له إلا مسمى واحد كسماء وأرض ورجل وإنسان ونحوها انصرف اليمين إلى مسماه بلا خلاف)(3).
الرحيباني (1243 هـ) حيث قال: (الأسماء (شرعي فعرفي فلغوي) فإن لم تختلف بأن لم يكن له إلا مسمى واحد كسماء وأرض ورجل وإنسان ونحوها انصرف اليمين إلى مسماه بلا خلاف) (4).
• مستند الإجماع: لأن الأسماء التي لها مسمى لغوي واحد فهي لا تحتاج التأويل ولا تحتمل الشك، لذلك فهي صريحة في صرف اليمين إلى مسماه (5).
(1) المغني (13/ 621).
(2)
المبدع شرح المقنع (9/ 290).
(3)
شرح منتهى الإرادات (3/ 456).
(4)
مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى (14/ 211).
(5)
المغني (13/ 621).