الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• من نقل الإجماع: علاء الدين المرداوي (855 هـ) حيث قال: (ولا تقبل شهادة السيد لعبده، ولا العبد لسيده بلا نزاع)(1).
الشوكاني (1250 هـ) حيث قال: قوله: "ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت" هو الخادم المنقطع إلى الخدمة، فلا تقبل شهادته للتهمة بجلب النفع إلى نفسه وذلك كالأجير الخاص. وقد ذهب إلى عدم قبول شهادته للمؤجر له الهادي والقاسم والناصر والشافعي قالوا: لأن منافعه قد صارت مستغرقة فأشبه العبد. وقد حكى في البحر الإجماع على عدم قبول شهادة العبد لسيده) (2).
• مستند الإجماع: أنها لا تقبل شهادة العبد لسيده لأنه يتبسط في مال سيده وينتفع به ويتصرف فيه وتجب نفقته منه ولا يقطع بسرقته فلا تقبل شهادته له كالابن مع أبيه (3).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الحنابلة (4)، وابن حزم (5).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة العبد لسيدة لعدم وجود المخالف.
[137/ 5]: عدم قبول شهادة الخصم
المراد يالمسألة: أن الخصومة إذا كانت قائمة بين الشاهد والخصم فلا تجوز شهادته على خصمه، لاتهامه في الشهادة عليه، وقد نقل الإجماع على ذلك.
(1) الإنصاف (12/ 71).
(2)
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار (9/ 185).
(3)
المغني (14/ 213).
(4)
المغني (14/ 213)، الإنصاف (12/ 71).
(5)
المحلى بالآثار (8/ 472).