الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
أن المقتضي لقبول الشهادة -وهو العدالة- موجود، وإنما ردت شهادته لوجود المانع -الفسق- فإذا زال المانع عمل المقتضي عمله، كما لم يوجد المانع (1).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على قبول شهادة التائب بعد الحد وذلك لعدم وجود المخالف.
[120/ 5]: قبول شهادة القاذف إذا تاب
• المقصود بالمسألة: أن القاذف إذا أقيم عليه الحد، ثم تاب وصلح حاله، جاز له أن يشهد، وتقبل شهادته، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الشافعي (204 هـ) حيث قال: (لا أعلم خلافًا بين أهل الحرمين في أن القاذف إذا تاب قبلت شهادته)(6).
ابن حزم الظاهري (456 هـ) حيث قال: (نقبل شهادة القاذف إذا تاب، لأن الفسق مرتفع عنه بالتوبة بنص الآية بإجماع الأمة)(7).
ابن القيم (751 هـ) حيث قال: (التائب من الذنب كمن لا ذَنْبَ له، وقد قبل شهادتَه بعد التوبة عُمر وابنُ عباس، ولا يُعلم لهما في الصحابة مخالف)(8).
(1) الشرح الكبير (29/ 383).
(2)
البحر الرائق (7/ 95)، حاشية رد المحتار على الدر المختار (6/ 16).
(3)
الاستذكار (22/ 35)، المنتقى شرح الموطأ (7/ 445).
(4)
روضة الطالبين (9/ 312).
(5)
المغني (14/ 189)، أعلام الموقعين عن رب العالمين (1/ 126).
(6)
الاستذكار (22/ 36).
(7)
الإحكام في أصول الأحكام (4/ 442).
(8)
أعلام الموقعين (1/ 99).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [النور: 4] جاء بعدها قوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [النور: 5].
• وجه الدلالة: أن من تاب وأصْلَحَ فشهادته في كتاب اللَّه تقبل (1).
- لأنه إذا ارتفع الفسق ثبتت العدالة ضرورة، لأنه ليس في العالم من المخاطبين إلا فاسق أو عدل، وإذا ثبتت العدالة وجب قبول الشهادة (2).
• الموافقون على نقل الإجماع: المالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الأحناف (6) حيث يرون عدم قبول شهادة القاذف مطلقًا سواء قبل التوبة أو بعدها، وقد نقل ابن القيم رحمه الله هذا الخلاف فقال: إذا حُدَّ للقذف لم تقبل شهادته بعد ذلك، وهذا متفق عليه بين الأمة قبل التوبة، والقرآن نص فيه، وأما إذا تاب ففي قبول شهادته قولان مشهوران للعلماء: أحدهما لا تقبل، وهو قول أبي حنيفة وأصحابِهِ وأهل العراق، والثاني تقبل، وهو قول الشافعي وأحمد ومالك (7).
• دليل هذا القول: قوله تعالى: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [النور: 4].
• وجه الدلالة: أن الآية واضحة الدلالة على تأبيد عدم قبول الشهادة
(1) أعلام الموقعين عن رب العالمين (1/ 99).
(2)
الإحكام في أصول الأحكام (4/ 442).
(3)
الاستذكار (22/ 35).
(4)
الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (21/ 228).
(5)
الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 533).
(6)
البداية (5/ 303)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 321)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 196).
(7)
أعلام الموقعين عن رب العالمين (1/ 99).