الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[152/ 5]: جواز شهادة الوصي على الموصى عليه
• المراد بالمسألة: إذا شهد الوصي على من هو موص عليهم قبلت شهادته، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإذا شهد الوصي على من هو موصى عليهم قبلت شهادته وإن شهد لهم لم يقبل إذا كانوا في حجره. أما شهادته عليهم فمقبولة لا نعلم فيه خلافًا، فإنه لا يتهم عليهم ولا يجر بشهادته عليهم نفعًا ولا يدفع عنهم بها ضررًا)(1).
عبد الرحمن بن قدامة (682 هـ) حيث قال: (فأما شهادته عليهم -أي شهادة الوصي على الموصى عليهم- فمقبولة لا نعلم فيه خلافًا)(2). . الزركشي (794 هـ) حيث قال: (وإذا شهد الوصي على من هو موصى عليهم قبلت شهادته، هذا واللَّه أعلم اتفاق)(3).
• مستند الإجماع: لأن الوصي إذا شهد على الموصى له لا يتهم فيها حيث أنه لا يجر بشهادته عليهم نفعًا ولا يدفع عنهم بها ضررًا (4).
• الموافقون على نقل الإجماع: المالكية (5)، والحنابلة (6).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على جواز شهادة الوصي على الموصى عليه وذلك لعدم وجود المخالف.
[153/ 5]: لا تقبل شهادة مجهول الحال
• المراد بالمسألة: أنه يشترط في الشاهد أن يكون عدلًا، وأن يعلم
(1) المغني (14/ 272).
(2)
الشرح الكبير (29/ 429).
(3)
شرح الزركشي (7/ 394).
(4)
المغني (14/ 272).
(5)
الرسالة الفقهية (246)، المعونة للقاضي عبد الوهاب (2/ 434).
(6)
كشاف القناع على متن الإقناع (6/ 459)، الإقناع (4/ 515).
القاضي هذه العدالة، فإن جهلت عدالة الشاهد فلا يقبل القاضي شهادته، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: في قوله عز وجل: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] وقوله: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] دليل على أنه لا يجوز أن يقبل إلا العدل الرضي وأن من جهلت عدالته لم تجز شهادته حتى تعلم الصفة المشترطة، واتفقوا في الحدود والقصاص وكذلك كل شهادة) (1).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]. وقوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282].
• وجه الدلالة: اشتراط الرضى بالعدالة يتطلب معرفة حال الشاهد، فلا تصح شهادة مجهول الحال (2).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الشافعية (3)، والحنابلة (4).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة بعض العلماء وقد نقل ذلك عون الدين ابن هبيرة حيث قال: واختلفوا في سماع شهادة من لا تعرف عدالته الباطنة؟ فقال أبو حنيفة: يسأل الحاكم عن باطق عدالتهم في الحدود والقصاص قولا واحدا وفيما عد ذلك لا يسأل عنهم، إلا أن يطعن الخصم فيهم، فما لم يطعن فيهم لم يسأل عنهم، ويسمع شهادتهم، ويكتفي بعدالتهم في ظاهر أحوالهم.
(1) الاستذكار (22/ 33).
(2)
المجموع شرح المهذب (22/ 39).
(3)
المهذب (2/ 362)، المجموع شرح المهذب (22/ 39).
(4)
زاد المستقنع في اختصار المقنع (1/ 212).