الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لعدم وجود المخالف.
[166/ 5] لا يجوز تلقين القاضي الشهادة للشهود
• المراد بالمسألة: أنه لا يجوز للقاضي أن يلقن الشهود بالشهادة، وصورته أن يقول القاضي للشاهد أتشهد بكذا وكذا، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: بدر الدين العيني (855 هـ) حيث قال: (ويكره تلقين الشاهد ومعناه) أي معنى ما قاله محمد رحمه الله من كراهته تلقين الشاهد (أن يقول له) أي أن يقول القاضي للشاهد (أتشهد بكذا وكذا). . . . فهذا لا يجوز بالاتفاق) (1).
عون الدين ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن ليس للقاضي أن يلقن الشهود، بل يسمع ما يقولون)(2).
السيوطي (880 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن القاضي ليس له أن يلقن الشهود)(3).
• مستند الإجماع: حتى لا يعبث -القاضي- بالمشهود لأن ذلك يشوش عليهم عقولهم فلا يمكنهم أداء الشهادة على وجهها (4). ولأن القاضي يتهم بتلقين الشاهد الشهادة (5). وكذلك لأنه يصير بتلقينه مائلًا مع المشهود له (6).
(1) البناية في شرح الهداية للعيني (8/ 29).
(2)
الإفصاح (2/ 412).
(3)
جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود (2/ 350).
(4)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 15).
(5)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 15).
(6)
الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (20/ 348).
• الموافقون على نقل الإجماع: جمهور الأحناف (1)، والشافعية (2).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة أبو يوسف من الحنفية ما رأى أنه لا بأس بتلقين القاضي للشهود، ونقل ذلك السرخسي ما قال: وقال أبو يوسف رحمه الله: لا أرى بأسًا أن يقول أتشهدا بكذا وكذا وإنما قال هذا حين ابتلي بالقضاء فرآى ما بالشهود من الخبر عند أداء الشهادة بالحق، فإن لمجلس القضاء هيبة وللقاضي حشمة (3) ومن لم يعتد التكلم في مثل هذا المجلس يتعذر عليه البيان إذا لم يعينه القاضي على ذلك (4).
وتبع أبو يوسف بعض الأحناف، فقال علاء الدين الدين السمرقندي: ولا بأس بأن يلقن الشاهد، إِذا كان يستحي ويهاب مجلس القاضي بشيء هو حق (5).
• دليل هذا القول: قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2].
• وجه الدلالة: فأداء الشهادة بالحق من باب البر، والبر يجب أن يتعاون فيه كما نصت الآية الكريمة (6).
لأن لمجلس القضاء هيبة وللقاضي حشمة ومن لم يعتد التكلم في مثل
(1) المبسوط (16/ 87)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 15)، العناية شرح الهداية (7/ 258)، فتح القدير شرح البداية (7/ 233).
(2)
روضة الطالبين وعمدة المفتين (9/ 321)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 618)، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (20/ 348).
(3)
الحشمة: بالكسر: الحياء والانقباض. احْتَشَمَ منه، وعنه، وحَشَمَهُ وأحْشَمَهُ: أخْجَلَهُ، وأنْ يَجْلِسَ إليك الرَّجُلُ فَتُؤْذِيَهُ وتُسْمِعَهُ ما يَكْرَهُ، قال الليث: الحِشْمَةُ الانقباض عن أَخيك في المَطْعَمِ وطلب الحاجةِ، انظر لسان العرب مادة (حشم) والقاموس المحيط مادة (الحشمة).
(4)
المبسوط (16/ 87).
(5)
تحفة الفقهاء (3/ 329).
(6)
المبسوط (16/ 87).