الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجود المخالف.
[193/ 6]: عدم جواز الحلف بغير اللَّه
• المراد بالمسألة: أن يحلف الرجل بالكعبة أو قبر الشيخ أو بنعمة السلطان أو بالسيف أو بجاه أحد من المخلوقين أو بأبيه أو جده، فهذه اليمين محرمة ولا تجوز، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (لا ينبغي لأحد أن يحلف بغير اللَّه، لا بهذه الأقسام أو غيرها، لإجماع العلماء أن من وجبت له يمين على آخر في حق قبله، أن لا يحلف له إلا باللَّه، ولو حلف له بالنجم والسماء والطارق، وقال: نويت رب ذلك، لم يكن عندهم يمينًا)(1). وقال في موضع آخر: (أجمع العلماء على أن اليمين بغير اللَّه مكروهة منهي عنها، لا يجوز الحلف بها)(2).
شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (فأما الحلف بالمخلوقات كالحلف بالكعبة أو قبر الشيخ أو بنعمة السلطان أو بالسيف أو بجاه أحد من المخلوقين، فما أعلم بين العلماء خلافا أن هذه اليمين مكروهه منهي عنها وأن الحلف بها لا يوجب حنثا ولا كفارة)(3).
ابن حجر (852 هـ) حيث قال: (أجمع العلماء على أن اليمين بغير اللَّه مكروهة منهي عنها لا يجوز لأحد الحلف بها)(4). الصنعاني (1182 هـ) حيث قال: (لا يجوز لأحد الحلف بغير اللَّه تعالى بالإجماع)(5).
• مستند الإجماع: ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
(1) الاستذكار (15/ 95).
(2)
التمهيد (14/ 367).
(3)
مجموع الفتاوى (11/ 605).
(4)
فتح الباري (13/ 397).
(5)
سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للصنعاني (4/ 181).
-صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ عز وجل يَنهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبائِكُمْ" قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنها، ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا" (1).
ما روي عن عبد اللَّه عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب، وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وقال:"أَلَا إِنَّ اللَّهِ عز وجل يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ باللَّهِ أَوْ ليَصْمُتْ"(2).
ما روي عن عمر بن الخطاب قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ إلا بِاللَّهِ لا، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا، فَقَالَ: "لَا تَحْلِفُوا بِأبَائِكُمْ" (3).
عن عبد اللَّه بن عمر مال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من حلف بغيرِ اللَّه، فقالَ فِيه قولًا شديدًا"(4)
• وجه الدلالة: الأحاديث فى ليل على النهي عن الحلف بغير اللَّه تعالى وهو للتحريم كما هو أصله (5).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (6)،
(1) صحيح البخاري (6/ 39) كتاب الأيمان والنذور، باب لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، الحديث رقم (6647).
(2)
صحيح البخاري (5/ 112) كتاب الأدب، باب مَنْ لَمْ يَرَ إِكْفَارَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مُتَأَوِّلًا أَوْ جَاهِلًا، الحديث رقم (6108)، صحيح مسلم (11/ 90) الحديث رقم (4211).
(3)
صحيح مسلم (11/ 90) الحديث رقم (4213)، مسند الإمام أحمد بن حنبل (2/ 193) الحديث رقم (5454)، صحيح ابن حبان (4/ 401) الحديث رقم (4279).
(4)
مسند الإمام أحمد بن حنبل (2/ 177) الحديث رقم (5338)،
(5)
الاستذكار (5/ 203).
(6)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 22).