الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (إذا حلف لا يدخل دارًا، فحمل فأدخلها ولم يمكنه الامتناع، لم يحنث، نص عليه، ولا نعلم فيه خلافًا)(1).
• مستند الإجماع: أن الحالف هنا قد أكره على فعل ما لا يريد فعله وحلف عليه، فهو لم يحنث في يمينه لأنه لم يفعل ما حلف ألا يفعله (2).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف ألا يدخل دارا فأدخلوه عنوة أنه لا يحنث لعدم وجود المخالف.
[258/ 6]: الحانث في اليمين مخير في الكفارة
• المراد بالمسألة: أن من يحنث في يمينه فهو مخير، إن شاء أطعم وإن شاء كسا وإن شاء أعتق، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن جرير الطبري (310 هـ) حيث قال: (والمكفِّر مخير في تكفير يمينه التي حنث فيها بإحدى هذه الحالات الثلاث التي سماها اللَّه في كتابه، وذلك: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، بإجماع من الجميع لا خلاف بينهم في ذلك)(6).
(1) المبدع شرح المقنع (9/ 320).
(2)
شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 69).
(3)
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (4/ 318).
(4)
الأم (7/ 128).
(5)
الإنصاف (11/ 48)، شرح منتهى الإرادات (3/ 469)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (2/ 155)، الفروع (9/ 390)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 69)، كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات (2/ 641).
(6)
جامع البيان في تفسير القرآن (7/ 21).
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمع أهل العلم على أن الحانث في يمينه بالخيار، إن شاء أطعم وإن شاء كسا وإن شاء أعتق)(1). . وقال في موضع آخر: (وأجمعوا أن الحانث في نفسه بالخيار إن شاء أطعم وإن شاء كسا، وإن شاء أعتق)(2).
ابن بطال (444 هـ)(3) حيث قال: (والعلماء متفقون أن أو تقتضي التخيير، وأن الحانث في يمينه بالخيار، إن شاء كسا وإن شاء أطعم، وإن شاء أعتق)(4).
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (وصفة الكفارة: هي من حنث أو أراد الحنث وإن لم يحنث بعد، فهو مخير بين ما جاء به النص: وهو إما أن يعتق رقبة، وإما أن يكسو عشرة مساكين، وإما أن يطعمهم، أي ذلك الفعل فرض يجزيه، فإن لم يقدر على شيء من ذلك، ففرضه صيام ثلاثة أيام، ولا يجزيه الصوم ما دام يقدر على ما ذكرنا من العتق والكسوة والإطعام برهان ذلك قول اللَّه تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} [المائدة: 89] وما نعلم في ذلك خلافًا)(5).
عون الدين ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن الكفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. والحالف مخير في أي ذلك شاء، فإن لم يجد من ذلك انتقل حينئذ إلى صيام ثلاثة أيام)(6).
(1) الإجماع (67).
(2)
الإشراف على مذاهب أهل العلم (1/ 432).
(3)
وقيل أن وفاته كانت سنة (449 هـ): أنظر: سير أعلام النبلاء (18/ 47) والأعلام (5/ 96).
(4)
شرح البخاري لابن بطال (6/ 168).
(5)
المحلى بالآثار (8/ 214).
(6)
الإفصاح (1/ 239).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (أجمع أهل العلم على أن الحانث في يمينه بالخيار، إن شاء أطعم، وإن شاء كسا، وإن شاء أعتق، أي فعل من ذلك أجزأه)(1).
أبو عبد اللَّه القرطبي (671 هـ) حيث قال: (ذكر اللَّه سبحانه في الكفارة الخلال الثلاث، فخير فيها، وعقب عند عدمها بالصيام، وبدأ بالصيام، لأنه كان الأفضل في بلاد الحجاز، لغلبة الحاجة إليه وعدم شبعهم، ولا خلاف في أن كفارة اليمين على التخيير)(2).
شمس الدين الزركشي (794 هـ) حيث قال: (ومن وجب عليه بالحنث كفارة يمين، فهو مخير: إن شاء أطعم. . . هذا -والحمد للَّه- إجماع في أنه إن شاء أطعم، وإن شاء كسا، وإن شاء أعتق)(3).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} [المائدة: 89].
• وجه الدلالة: أن كلمة (أو) الواردة بالآية تستخدم للتخيير (4)
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة (8).
(1) المغني (13/ 506).
(2)
الجامع لأحكام القرآن (6/ 275).
(3)
شرح الزركشي على متن الخرقي (4/ 365).
(4)
جامع البيان في تفسير القرآن (7/ 30).
(5)
المبسوط (8/ 144)، البناية في شرح الهداية (5/ 185 - 186)، فتح القدير (5/ 75 - 76).
(6)
المعونة على مذهب عالم المدينة (1/ 422)، الذخيرة (4/ 65)، المدونة الكبرى (2/ 121).
(7)
المجموع شرح المهذب (19/ 374)، المهذب للشيرازي (3/ 115)، مغني المحتاج (6/ 191)، الحاوي الكبير (15/ 299).
(8)
الإنصاف (27/ 522 - 523) كشاف القناع (6/ 242).