الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن الإصرار على الصغائر جرحة ترد بها الشهادة لعدم وجود المخالف.
[163/ 5]: عدم وجوب الإشهاد على وقوع الطلاق
• المراد بالمسألة: أن الإشهاد على الطلاق لا يلزم، ويقع الطلاق بإشهاد أو بلا إشهاد، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (فمن طلق زوجته، ولم يشهد، فالطلاق له لازم بلا خلاف يعلم).
الشوكاني (1250 هـ) حيث قال: (وقد عرفت الإجماع على عدم وجوب الإشهاد على الطلاق)(1). وقال أيضًا في موضع آخر: (وقع الإجماع على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق ونقل الإجماع عن الأزرعي)(2).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]
• وجه الدلالة: أي أشهدوا على الطلاق والمراجعة فهو على الاستحياب. . ولو ترك الإشهاد بالمراجعة، جاز الطلاق والمراجعة (3).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (4)، والشافعية (5).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على عدم اشتراط الإشهاد على الطلاق لوقوعه وذلك لعدم وجود المخالف.
[164/ 5] اشتراط الإشهاد على النكاح لصحته
• المراد بالمسألة: يشترط الإشهاد على النكاح حتى يقع صحيحًا، وقد
(1) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار (7/ 42).
(2)
نيل الأوطار شرح منتقى (7/ 42).
(3)
تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم (3/ 34).
(4)
البداية (4/ 67).
(5)
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (3/ 315).