الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: أنه تحمل الشهادة من وراء الحجاب وأداها من وراء الحجاب، فلا تقبل شهادته قياسًا على البصير إذا تحمل الشهادة وأداها من وراء الحجاب (1).
- أن الأداء يفتقر إلى التمييز بالإشارة بين المشهود له والمشهود عليه ولا يميز الأعمى إلا بالنغمة وفيه شبهة (2).
3 -
أن الحدود والقصاص مما تدرأ بالشبهة، وفي شهادة الأعمى من الشبهة ما يكفي لرد شهادته ودرء الحد بهذه الشبهة (3)
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة الأعمى في الحدود والقصاص لعدم وجود المخالف.
[130/ 5]: عدم قبول شهادة الأعمى إذا تطلب المشهود عليه أوصافا يحتاج إلى الإشارة إليها عند الأداء
• المراد بالمسألة: أن الشهادة إذا كانت تتطلب الإشارة إلى أوصاف المشهود عليه، وقت الأداء، فإن شهادة الأعمى لا تجوز، وقد نقل الإجماع على ذلك.
(1) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 322).
(2)
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ 77).
(3)
بدائع الصنائع (6/ 268).
(4)
كنز القائق (4/ 222)، الجوهرة النيرة (4/ 216)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 322).
(5)
مواهب الجليل (6/ 154)، جواهر الإكليل (2/ 233).
(6)
مغني المحتاج (4/ 445)، المجموع (18/ 499)، المهذب (2/ 335).
(7)
المغني (12/ 61)، الفروع (6/ 580).