الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- أن فيها -أي القسمة- إنصاف الشركاء، وإظهار العدل بإِيصَالِ الحق إلى مُسْتَحِقِّهِ فكان واجبًا (1).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على مشروعية القسمة وذلك لعدم وجود المخالف.
[60/ 3]: جواز قسمة العقار بالتراضي ومن غير ضرر يلحق أحد الشركاء
.
• المراد بالمسألة: أن العقارات من الأراضي والدور يجوز أن تقسم بالتراضي من غير ضرر يلحق أحد الشركاء، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال بعد ذكره اشتراط التراضي وعدم الضرر بين الشركاء عند القسمة: (وقد أجمعوا على جواز هذه القسمة)(6).
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (فأما الرباع (7) والأصول، فيجوز أن تقسم بالتراضي وبالسهمة إذا عدلت بالقيمة، اتفق أهل العلم على ذلك) (8).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (وفي) جواز جمع (العلو وَالسُّفْلِ)
(1) كنز الدقائق (6/ 401).
(2)
فتح القدير شرح البداية (9/ 435).
(3)
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3/ 498)، شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل (3/ 620)، التحفة في شرح البهجة (2/ 179).
(4)
أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 223).
(5)
حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع (7/ 564).
(6)
مراتب الإجماع لابن حزم (149).
(7)
الرباع: مفردها رَّبع: وهي الدار بعينها والمنزل. انظر: لسان العرب مادة (الربع).
(8)
بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 349).