الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
امرأته فلطمها أو لكمها لعدم وجود المخالف (1).
[212/ 6]: من حلف ألا يأكل لحمًا فأكل لحم طائر حنث
• المراد بالمسألة: أن من حلف أن لا يأكل لحمًا ولم يرد أكل لحم بعينه، فأكل من لحم الأنعام (2) أو الطيور أو الصيد، فإنه يحنث في يمينه، وعليه الكفارة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (من حلف ألا يأكل لحمًا فأكل من لحم الأنعام أو الصيد أو الطائر فإنه يحنث في قول عامة علماء الأمصار)(3).
الزركشي (794 هـ) حيث قال: (أما إذا أكل من لحم الأنعام أو الطائر فلا نزع فيما نعلمه في حنثه، لدخول المحلوف عليه، وهو اللحم حقيقة وعرفًا)(4).
• مستند الإجماع: دخول المأكول هنا في المحلوف عليه حقيقة وعرفًا حقيقة وعرفًا حيث إن المعنى العرفي والحقيقي للحم ينطبق على لحوم الأنعام والصيد والطيور، بخلاف لحم السمك المختلف فيه (5).
(1) إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن الشافعية خالفوا في مسألة فرعية وهي إن حلف الرجل ألا يضرب زوجته فنتف شعرها أو عضها أو خنقها فإنه لا يحنث لأن هذا ليس ضربا وإن تحقق فيه الإيلام. فقال النووي: إذا حلف لا يضرب امرأته، تعلّقت اليمين بما يسمّى ضربًا. فإذا ضربها ضربًا غير مؤلم، حنث، لأنه يقع عليه اسم الضرب، ولا يكفي وضع اليد والسوط ورفعهما. فإذا عضَّها، أو خنقها، أو نتف شعرها، أو قرصها في وجهها، لم يحنث، لأنه لا ينطلق عليه اسم الضرب. انظر: المجموع شرح المهذب (19/ 164)، المهذب للشيرازي (2/ 169).
(2)
الأنعام: هي الإبل والبقر والغنم، قاله الحسن وقتادة وغير واحد، قال ابن جرير: وكذلك هو عند العرب، ومنه قول اللَّه تعالى:{أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ} [المائدة: 1]. انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (3/ 11).
(3)
المغني (13/ 622).
(4)
الزركشي (7/ 186).
(5)
شرح الزركشي (7/ 186).