الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشهادة لنفسه، ولو قبلنا قوله لم يشأ أحد أن يبطل شهادة من شهد عليه إلا أبطلها فتضيع الحقوق وتذهب حكمة شرع البينة (1).
• الموافقون على نقل الإجماع: المالكية (2).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على عدم جواز تجريح الخصم للشهود إلا ببينة وذلك لعدم وجود المخالف.
[168/ 5]: وجوب تحقيق أهلية الشهادة عند الأداء لا وقت التحمل
• المراد بالمسألة: إن العبرة بتحقق أهلية الشهادة هو تحققها عند وقت الأداء، لا عند وقت التحمل، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن العبد، والصغير، والكافر، إذا شهدوا على شهادة ولم يدعوا إليها، ولم يشهدوا بها حتى عتق العبد، وبلغ الصبي، وأسلم الكافر، ثم أدوها في حال قبول شهادتهم، أن قبول شهاداتهم تجب)(3).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإن كان لم يشهد بها عند الحاكم حتى صار عدلًا قبلت منه. وذلك لأن التحمل لا تعتبر فيه العدالة ولا البلوغ ولا الإسلام لأنه لا تهمة في ذلك، وإنما يعتبر ذلك في الأداء فإذا رأى الفاسق شيئًا أو سمعه ثم عدل وشهد به قبلت شهادته بغير خلاف نعلمه وهكذا الصبي والكافر إذا شهد بعد الإسلام والبلوغ قبلت)(4).
ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (ولو لم يشهد بها عند الحاكم حتى
(1) المغني (14/ 50).
(2)
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (8/ 261)، التاج والإكليل لمختصر خليل (8/ 241).
(3)
الإجماع لابن المنذر (89)، الإجماع رقم (306).
(4)
المغني (14/ 197).