الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإذا حلف يمينًا واحدة على أجناس مختلفة فقال: واللَّه لا أكلت ولا شربت ولا لبست فحنث في الجميع فكفارة واحدة لا أعلم فيه خلافًا لأنَّ اليمين واحدة)(1).
عبد الرحمن بن قدامة (682 هـ) حيث قال: (إذا حلف يمينًا واحدة على أجناس مختلفة فقال: واللَّه لا أكلت ولا شربت ولا لبست فحنث في الجميع فكفارة واحدة لا أعلم فيه خلافًا)(2).
• مستند الإجماع: لأنَّ اليمين واحدة، ولذلك يجب أن تكون الكفارة واحدة، حيث لا يجوز تكفير يمين واحد أكثر من مرة (3).
• الموافقون على نقل الإجماع: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والحنابلة (6).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف يمينًا واحدة على أجناس مختلفة فحنث فعليه كفارة واحدة لعدم وجود المخالف.
[242/ 6]: من حلف ألا يأكل طعاما ولا يشرب شرابا فذاق شيئا من ذلك ولم يدخل حلقة فلا يحنث
• المراد بالمسألة: من حلف أن لا يأكل طعاما، ولا يشرب شرابا، فذاق شيئا من ذلك، ولم يدخل حلقه، فلا يحنث ولا كفارة عليه وقد نقل الإجماع على ذلك.
(1) المغني (13/ 506).
(2)
الشرح الكبير (11/ 203).
(3)
المغني (13/ 506).
(4)
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (3/ 175)، المبسوط (16/ 116)، حاشية رد المحتار على الدر المختار (3/ 470).
(5)
الاستذكار (5/ 198)، الذخيرة (4/ 17).
(6)
كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات (2/ 463)، شرح منتهى الإرادات (3/ 499).