الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: أن شهادة الأصل أقوى لأنها تثبت نفس الحق، والشهادة على الشهادة لا تثبت نفس الحق فلم تقبل مع القدرة على شهود الأصل (1).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول الشهادة على الشهادة مع حضور الأصل لعدم وجود المخالف.
[142/ 5]: يجب توفر شروط الشهادة في شهود الفرع لقبول شهادتهم
• المراد بالمسألة: أن شهود الفرع حتى تصح شهادتهم على شهود الأصل يجب أن تتوفر فيهم شروط الشهادة من العدالة والإسلام وغيرها، وإن لم تتوفر هذه الشروط فلا تصح شهادة شهود الفرع، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (الشرط الثاني: أن تتحقق شروط الشهادة من العدالة وغيرها في كل واحد من شهود الأصل والفرع على الوجه الذي ذكرناه لأن الحكم ينبني على الشهادتين جميعًا فاعتبرت الشروط في كل واحد منهما، ولا خلاف في هذا نعلمه)(5).
- الزركشي (497 هـ) حيث قال: (إذا تقرر هذا فيشترط للشهادة على الشهادة شروط (أحدها) تحقق شروط الشهادة من العدالة وغيرها في كل
(1) المهذب (2/ 430).
(2)
اللباب في شرح الكتاب (1/ 616).
(3)
المجموع شرح المهذب (22/ 267)، المهذب (2/ 430)، التنبيه في الفقه الشافعي (1/ 363).
(4)
شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 362)، المبدع شرح المقنع (19/ 264).
(5)
المغني (14/ 202).