الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمة (1).
ب - تعريف المالكية:
عرفها ابن عرفة من المالكية بأنها: (قولٌ هو بحيث يُوجِبُ على الحاكم سماعه الحكمَ بمقتضاه إن عُدِّل قائله مع تعدده أو حلف طالبه)(2).
شرح مفردات التعريف: (قول): اسم جنس يشمل كل الأقوال، ما يوجب الحكم منها، وما لا يوجبه كالأقوال العامة.
(وقول هو بحيث): يدخل الشهادة قبل الأداء والشهادة غير التامة.
(يوجب على): قيد أول يخرج ما لا يوجب على الحاكم سماعه كالرواية ونحو ذلك.
(الحاكم): أعم من القاضي لوجوده في التحكيم والأمير.
(سماعه): هي الأقوال التي يجب عليه الحكم بمقتضاها.
(الحكم بمقتضاه): قيد ثانٍ يخرج به شهادة غير العدل، التي لا يحكم بها.
(إن عُدل قائله): أي ثبتت عدالته عند القاضي بالبينة وغيرها، والعدالة شرط في إيجاب الحكم، وهو قيد ثالث يخرج به مجهول الحال.
(مع تعدده أو حلف طالبه): شرط آخر للشهادة الموجبة للحكم بأن يتعدد الشهود، أو يحلف الطالب مع الشاهد الواحد (3).
ج - تعريف الشافعية:
عرفها الجمل من الشافعية بأنها: (إخبار بحق
(1) الدر المختار شرح تنوير الأبصار (6/ 3)، تبيين الحقائق (4/ 206)؛ الهداية (3/ 131).
(2)
نهاية السول (1/ 45)؛ تبين الحقائق (4/ 207)؛ وسائل الإثبات (ص 102).
(3)
مواهب الجليل (6/ 151)؛ حاشية العدوي مطبوع بهامش الخرشي (7/ 175).