الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عبد الرحمن بن قدامة (682 هـ) حيث قال: (إن قال إن فعلت كذا فمال فلان صدقة أو فعلى فلان حجة أو فمال فلان حرام عليه أو هو بريء من الإسلام وأشباه هذا فليس ذلك بيمين ولا تجب به كفارة ولا نعلم بين أهل العلم فيه خلافًا)(1).
• مستند نفي الخلاف: لأنه لم يرد الشرع فيه بكفارة ولا هو في معنى ما ورد الشرع به، إذ لا يملك الإنسان أن يحلف على ما في يد غيره (2).
• الموافقون على نفي الخلاف: الأحناف (3)، والحنابلة (4).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على عدم انعقاد اليمين على ما لا يملكه الحالف وذلك لعدم وجود المخالف.
[235/ 6]: صيغة اليمين في الدعوى القضائية
.
• المراد بالمسألة: صيغة اليمين: هي أن يحلف من يوجه له القاضي اليمين: باللَّه الذي لا إله إلا هو، وأقاويل فقهاء الأمصار في صفتها متقاربة (5)، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن من حلف في جامع بلده -قائمًا حاسرا مستقبل القبلة بأمر الحاكم الذي يجوز
(1) الشرح الكبير (11/ 195: 196).
(2)
المغني (13/ 435).
(3)
المبسوط للسرخسي (8/ 139).
(4)
كشاف القناع على متن الإقناع (6/ 241).
(5)
لدى الأحناف: فإن القاضي يحلفه باللَّه الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية وإن اكتفى بالأول أجزأه، تنظر: المبسوط (16/ 118)، عند مالك: الذي لا إله إلا هو، لا يزيد عليها، ويزيد الشافعي: الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 610)، وعند ابن حزم: اللَّه الذي لا إله إلا هو الطالب الغالب الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية. انظر: كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (62).
حكمه- باللَّه الذي لا إله إلا هو الطالب الغالب الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية على البت، فإنها يمين ينقطع بها عنه الطلب) (1).
ابن رشد الحفيد (595 هـ) حيث قال: (وكلهم مجمعون على أن اليمين التي تسقط الدعوى أو تثبتها هي اليمين باللَّه، الذي لا إله إلا هو)(2).
• مستند الإجماع: ما روي عن ابن عباس: "أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم الطَّالِبَ الْبَيِّنَةَ، فَلَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَة، فاسْتَحْلَفَ المَطْلُوبَ، فَحَلَفَ باللَّه الَّذِي لَا إلهَ إلَّا هُوَ، فقالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: بَلَى قَدْ فَعَلْتَ وَلَكِنْ قَدْ غُفِرَ لَكَ بإِخْلَاصِ قَوْلِ لَا إلهَ إلَّا اللَّه"(3).
ما روي عن ابن عباس: "أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قالَ -يَعني لِرَجُل حَلَّفَهُ: احْلِفْ باللَّه الَّذِي لا إلهَ إلَّا هُوَ مَا لَهُ عِنْدَكَ شَيءٌ -يَعني المُدَّعِي"(4).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7)،
(1) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (62).
(2)
بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 610).
(3)
سنن أبو داوود (9/ 101) الحديث رقم (3274).
(4)
سنن أبو داود (10/ 84) كتاب القضاء، باب كيف اليمين، الحديث رقم (3621).
(5)
المبسوط (16/ 118)(2/ 610)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 346)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 457).
(6)
المنتقى شرح الموطأ (5/ 146)، المدونة الكبرى (4/ 267)، مختصر الخليل (8/ 266)، التاج والإكليل لمختصر خليل (8/ 355)، كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني (2/ 444)، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (5/ 463)، تحفة الحكام (1/ 94)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (2/ 443)، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك (4/ 327)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/ 463)، الشرح الكبير (4/ 228).
(7)
الأم (6/ 128)، مختصر المزني في فروع الشافعية (1/ 333).