الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعية (1)، والحنابلة (2).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على استحباب الإشهاد على البيع لعدم وجود المخالف.
[162/ 5] الإصرار على الصغائر جرح ترد به الشهادة
• المراد بالمسألة: الإصرار على الصغائر والمجاهرة بها، جرحة ترد بها شهادة الشاهد، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيمثا قال: (واتفقوا على أن الكبائر والمجاهر بالصغائر، والإصرار على الصغائر، جرحة ترد بها الشهادة)(3).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2].
• وجه الدلالة: أن العدالة تعني كون حسنات الرجل أكثر من سيئاته وهي الإنزجار عما يعتقده حرامًا في دينه، وهذا يتناول اجتناب الكبائر، وترك الإصرار على الصغائر، (4) على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لَا صَغِيرَةَ مَعَ الْإِصْرَارِ وَلَا كَبِيرَةَ مَعَ الِاسْتِغْفَارِ"(5).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (6)، والشافعية (7).
(1) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (6/ 34).
(2)
المغني (6/ 385)، شرح منتهى الإرادات (2/ 26).
(3)
مراتب الإجماع لابن حزم (61).
(4)
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 188).
(5)
درر الحكام شرح غرر الحكام (2/ 231).
(6)
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ 66)، حاشية رد المحتار على الدر المختار (7/ 495)، الهداية شرح بداية المبتدي (7/ 350).
(7)
الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (21/ 208)، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (3/ 302)، أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 248).