الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فهو لصاحب اليد، ويحلفُ عليه إلا أن يقيم الآخرُ بيّنةً فيحكم له به. ولو أقام كل واحد منهما بيّنة، فقد ترجّحت بيِّنة ذي اليد إجماعًا) (1).
• مستند الإجماع: ما روي عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه: "أن رجلين تداعيا دابةً، وأقام كل واحدٍ منهما البينة أنها دابته نتجها، فقضى بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم للذي في يديه"(2).
ما روي عن أيوب عن محمد أَن رجلينِ اخْتَصَمَا إلى شريح في دابة، فأقام كل واحد منهما البينة أنها له وأنه أنتجها، فقال شريح: هي للذي في يديه (3).
• وجه الدلالة: دل على أن بينة ذي اليد مقدمة على بينة غيرها مطلقًا (4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (5)، الشافعية (6).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن بينة ذي اليد مقدمة على من لا بينة له في النزاع وذلك لعدم وجود المخالف.
[88/ 4] تقديم قول الورثة المنكرين لادعاء إسلام الزوجة غير المسلمة قبل موت زوجها
• المراد بالمسألة: لو مات مسلم وخلف زوجة كافرة، فادعت أنها أسلمت قبل موته -حتى تستحق الميراث وتزول موانعه- وأنكر باقي الورثة إسلامها، فالقول قولهم، وقد نقل نفي الخلاف على ذلك.
(1) المجموع شرح المهذب (22/ 122).
(2)
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (15/ 401) الحديث رقم (21691).
(3)
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (15/ 401)
(4)
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (7/ 337).
(5)
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (9/ 123).
(6)
المهذب (2/ 396).
• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولو مات مسلم وخلف زوجة وورثة سواها وكانت الزوجة كافرة ثم أسلمت فادعت أنها أسلمت قبل موته فأنكرها الورثة فالقول قول الورثة لأن الأصل عدم ذلك، وإن لم يثبت أنها كافرة فادّعى عليها الورثة أنها كانت كافرة فأنكرتهم فالقول قولها لأن الأصل عدم ما ادعوه عليها، وإن ادّعوا أنه طلقها قبل موته فأنكرتهم فالقول قولها، وإن اعترفت بالطلاق وانقضاء العدة وادعت أنه راجعها فالقول قولهم، وإن اختلفوا في انقضاء عدتها فالقول قولها في أنها لم تنقض لأن الأصل بقاؤها ولا نعلم في هذا كله خلافًا)(1).
عبد الرحمن بن قدامة (682 هـ) حيث قال: (ولو مات مسلم وخلف زوجة وورثه سواها، وكانت الزوجة كافرة، ثم أسلمت، وادعت أنها أسلمت قبل موته، وأنكرها الورثة، فالقول قولهم، لأن الأصل عدم ذلك. . . . ولا نعلم في هذا كله خلافا)(2).
• مستند نفي الخلاف: لأن الأصل عدم ذلك، فيجب استصحاب الأصل، والأصل بقاء ما كان إلا أن يثبت ما يغيره (3).
أن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته (4). ولأنَّ الظَّاهرَ لا يصلح حجة للاستحقاق وهي محتاجة إليه، وأما الورثة فهم الدَّافعون ويظهر لهم ظاهر الحدوث أيضًا (5).
(1) المغني (14/ 325).
(2)
الشرح الكبير (29/ 243).
(3)
المغني (14/ 325).
(4)
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/ 77).
(5)
حاشية رد المحتار على الدر المختار (5/ 497).