الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وباللَّه، وإذا جاز القسم بها، وجبت الكفارة على من يحنث (1).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف فقال واللَّه أو تاللَّه أو باللَّه فحنث تلزمه الكفارة وذلك لعدم وجود المخالف
[196/ 6]: انعقاد يمين من قال أقسم باللَّه أو أحلف باللَّه دون الرجوع إلى نيته
• المراد بالمسألة: من حلف فقال أقسم باللَّه أو أحلف باللَّه فإن يمينه تنعقد، وإن حنث فعليه الكفارة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (وأجمعوا أنه إذا قال أقسم باللَّه أنها يمين)(6).
علاء الدين السمرقندي (540 هـ) حيث قال: (ومن قال حلفت باللَّه أو أقسمت باللَّه لأفعلن كذا، يكون يمينًا بلا خلاف)(7).
القرطبي (671 هـ) حيث قال: (من قال أقْسِم باللَّه أو أشْهد باللَّه أو أَعْزِم باللَّه أو أحلف باللَّه، أو أقسمت باللَّه أو أشهدت باللَّه أو أعزمت باللَّه أو أحلفت باللَّه، فقال في ذلك كله "باللَّه" فلا خلاف أنها يمِين)(8).
(1) شرح فتح القدير لابن الهمام (5/ 74).
(2)
المبسوط (8/ 132)، شرح فتح القدير لابن الهمام (5/ 74)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 10) حاشية رد المحتار على الدر المختار (3/ 721).
(3)
الذخيرة للقرافي (4/ 11) المعونة (5/ 192)، المقدمات (1/ 407).
(4)
المجموع شرح المهذب (22/ 195)، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (16/ 294).
(5)
كشاف القناع على متن الإقناع (6/ 230).
(6)
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (14/ 371).
(7)
تحفة الفقهاء (2/ 299).
(8)
الجامع لأحكام القرآن (18/ 124).
نقل ابن عادل الإجماع عنه باللفظ والمعنى (1).
• مستند الإجماع: قوله عز وجل: {فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (107)} [المائدة: 107]. وقولُه عز وجل: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ (109)} [الأنعام: 109].
• وجه الدلالة: أن الناس يحلفون بها كثيرًا، فدل على انعقاد اليمين بها، حتى وإن قال: أردْتُ بقولي: أقسمْتُ باللَّه، الخبر عن يمين متقدمة، وبقولي: أقسمُ باللَّه، الخبر عن يمين مستأنفة (2).
ثبت -لهذه الأيمان- عرف الشرع، وعرف العادة، فالشرع قوله عز وجل:{وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} [الأنعام: 109]. وعرف العادة: أن الناس يحتلفون بها كثيرًا (3).
• الموافقون على نقل الإجماع: المالكية (4)، وبعض الشافعية (5)، والحنابلة (6).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة بعض الشافعية: حيث علقوا ذلك على نية الحالف، قال الإمام الشافعي: فإن قال: أقسمت باللَّه، فإن كان يعني: حلفت قديمًا يمين باللَّه، فليست بيمين حادثة، وإنما هو خبر عن يمين ماضية، وإن أراد بها يمينًا فهي يمين، وإن قال: أقسم باللَّه، فإن
(1) اللباب في علوم الكتاب (19/ 105).
(2)
المجموع شرح المهذب (19/ 125).
(3)
المهذب (2/ 168).
(4)
المدون الكبرى (3/ 105).
(5)
المجموع شرح المهذب (19/ 125)، المهذب (2/ 168).
(6)
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (3/ 48).