الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[269/ 6]: من حلف لا يأكل طعامًا اشتراه فلانا، فأكل طعامًا اشتراه وغيره، حنث
• المراد بالمسألة: لو حلف رجل أن لا يأكل طعامًا اشتراه زيد، فأكل طعامًا اشتراه زيد وعمرو، فإنه يحنث، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولو حلف أن لا يأكل طعامًا اشتراه زيد، فأكل طعامًا اشتراه زيد وبكر، حنث، إلا أن يكون أراد أن لا ينفرد أحدهما بالشراء، بغير خلاف)(1).
• مستند الإجماع: إن ما اشتراه فلان هو طعام، وقد أكله الحالف، لأن كل جزء من الطعام يسمى طعامًا، فيحنث (2). . إن أكله من طعام اشتراه فلان مع غيره، يشبه ما لو انفرد فلان بشرائه، لأن لشراء فلان حالين: حال ينفرد بها، وحال يشارك فيها، فإذا أطلق ولم يقيد، كان محمولًا على الأمرين (3).
1 -
أنه قد تعلق باليمين شيئان: مشتر، ومشترى، ثم قد ثبت -بالاتفاق- أنه لو اشترى الطعام وحده، فأكل منه، حنث، فكذلك إذا اشتراه هو وغيره (4). .
2 -
أنه بأكله أكثر من النصف يتيقن أنه أكل مما اشتراه فلان (5).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (6)، والمالكية (7).
(1) المغني (13/ 563: 564).
(2)
انظر: المبسوط (8/ 180)، تحفة الفقهاء (2/ 216).
(3)
الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 887).
(4)
الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 887).
(5)
المغني (13/ 564).
(6)
تحفة الفقهاء (2/ 461)، فتح القدير (5/ 193)، كتاب الأصل (3/ 242).
(7)
المدونة الكبرى (2/ 135)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (2/ 887)، القوانين الفقهية (ص 121).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة بعض الشافعية (1)، حيث قال النووي: ولو اشترى زيد طعامًا وعمرو طعامًا، وخلطا، فأكل الحالف من المختلط، فثلاثة أوجه، احدها: لا يحنث، وإن أكل الجميع، وبه قال أبو علي بن أبي هريرة لأنه لا يمكن الإشارة إلى شيء منه بأنه اشتراه زيد، فصار كما لو اشترياه مشاعًا.
والثاني: وهو قول أبي سعيد الاصطخري، واختاره القاضي أبو الطيب: إن أكل أكثر من النصف، حنث، وإلا فلا، وهو عند استواء القدرين.
والثالث: وهو الأصح، وبه قال أبو إسحاق: إنه إن أكل قليلًا يمكن أن يكون مما اشتراه عمرو، كعشر حبات من الحنطة، وعشرين حبه، لم يحنث، وإن أكل قدرًا صالحًا، كالكف والكفين، حنث؛ لأنا نتحقق أن فيه مما اشتراه زيد (2).
• دليل هذا القول: أنه لا يمكن أن يشار إلى شيء منه، أنه مما اشتراه زيد، فصار كما لو اشترياه مشاعًا، فلا يحنث (3).
النتيجة:
عدم تحقق ما نقل من الإجماع على أن من حلف لا يأكل طعامًا اشتراه فلان، فأكل طعامًا اشتراه وغيره، حنث وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
(1) الحاوي الكبير (15/ 353)، المهذب (3/ 113)، المجموع شرح المهذب (19/ 359)، تحفة المحتاج (10/ 65)، نهاية المحتاج (8/ 216).
(2)
روضة الطالبين (9/ 223).
(3)
انظر: روضة الطالبين (9/ 223)، المجموع شرح المهذب (19/ 359).