الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعية (1)، والحنابلة (2).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن بينة الشراء مقدمة على بينة الملك وذلك لعدم وجود المخالف.
[103/ 4]: بينة الملك مقدمة على بينة اليد
• المراد بالمسألة: لو ادعى رجل ملك دار في يد آخر، وادعى صاحب اليد أنها في يده، منذ سنتين وأقام كل واحد منهما بينته بدعواه، فهي لمدعي الملك، وقد نقل نفي الخلاف في ذلك.
• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولو ادّعى رجل ملك دار في يد آخر وادّعى صاحب اليد أنها في يده منذ سنتين وأقام كل واحد منهما بينة بدعواه فهي لمدعي الملك بلا خلاف نعلمه)(3).
• مستند نفي الخلاف: لأن البينة القائمة على الملك أقوى، لأن اليد قد تكون محقة وقد تكون مبطلة كيد الغصب والسرقة واليد المحقة قد تكون يد ملك وقد تكون يد إعارة وإجارة فكانت محتملة فلا تصلح بينتها معارضة لبينة الملك (4).
- ولأنه لا تنافي بين الدعوتين ولا البينتين لأنها قد تكون ملكا له وهي في يد الآخر (5).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على الحكم الأحناف (6)،
(1) البيان (83/ 113)، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (21/ 406).
(2)
الشرح الكبير (29/ 179)، الإنصاف مع الشرح الكبير (29/ 179).
(3)
المغني (14/ 320).
(4)
بدائع الصنائع (6/ 368).
(5)
المغني (14/ 320).
(6)
المبسوط (17/ 54)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ 334)، بدائع الصنائع (6/ 368)، حاشية رد المحتار على الدر المختار (6/ 122).
المالكية (1)، الشافعية (2).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن بينة الملك مقدمة على بينة اليد وذلك لعدم وجود المخالف.
* * *
(1) تحفة الحكام (1/ 92)، التاج والإكليل (8/ 257).
(2)
الأم (7/ 576)، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (21/ 406).