الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أن الإصرار على الصغائر جرحة ترد بها الشهادة لعدم وجود المخالف.
[163/ 5]: عدم وجوب الإشهاد على وقوع الطلاق
• المراد بالمسألة: أن الإشهاد على الطلاق لا يلزم، ويقع الطلاق بإشهاد أو بلا إشهاد، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (فمن طلق زوجته، ولم يشهد، فالطلاق له لازم بلا خلاف يعلم).
الشوكاني (1250 هـ) حيث قال: (وقد عرفت الإجماع على عدم وجوب الإشهاد على الطلاق)(1). وقال أيضًا في موضع آخر: (وقع الإجماع على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق ونقل الإجماع عن الأزرعي)(2).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]
• وجه الدلالة: أي أشهدوا على الطلاق والمراجعة فهو على الاستحياب. . ولو ترك الإشهاد بالمراجعة، جاز الطلاق والمراجعة (3).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (4)، والشافعية (5).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على عدم اشتراط الإشهاد على الطلاق لوقوعه وذلك لعدم وجود المخالف.
[164/ 5] اشتراط الإشهاد على النكاح لصحته
• المراد بالمسألة: يشترط الإشهاد على النكاح حتى يقع صحيحًا، وقد
(1) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار (7/ 42).
(2)
نيل الأوطار شرح منتقى (7/ 42).
(3)
تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم (3/ 34).
(4)
البداية (4/ 67).
(5)
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (3/ 315).
نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (وروي عن ابن عباس أنه قال: لا نكاح إلا بشاهدي عدل، وولي مُرْشِدٍ. ولا مخالف له من الصحابة عَلِمْتُهُ)(1).
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (والأصل في هذا ما روي عن ابن عباس "لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد" ولا مخالف له من الصحابة)(2)
القرطبي (671 هـ) حيث قال: (عن ابن عباس أنه قال: لا نكاح إلا بشاهدي عَدْلٍ ووَليٍّ مُرِشد؛ ولا مخالف له من الصحابة فيما علمتُه)(3) النووي (676 هـ) حيث قال في صدد حديثة عن الإشهاد على النكاح: (وأجمعت الأمة على أنه لو عقد سرًا بغير شهادة لم ينعقد)(4).
• مستند الإجماع: ما روي عن الزهري، عن عُروة عن عائشة أن رسول اللَّه قال:"لا نكَاحَ إلا بِوَليَ وشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وما كَانَ مِن نِكَاحٍ على غَيْرِ ذلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ، فإِن تَشَاجَرُوا، فالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مِنْ لا وَلِيَّ لَهُ"(5).
وكذلك ما روي عن عبد اللَّه ابن مسعود قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"(6).
(1) الاستذكار (5/ 471).
(2)
بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 61).
(3)
الجامع لأحكام القرآن (3/ 80).
(4)
شرح النووي على صحيح مسلم (9/ 190).
(5)
حديث "لا نكاح إلا بولي" رواه الخمسة إلا النسائي وصححه أحمد وابن معين وأورده وقد صدر البخاري بابا فى ذلك قال فيه باب من قال لا نكاح إلا بولي، (5/ 1969) ابن حبان (4/ 310)، باب الولي، ذِكرُ نفي إجازةِ عَقْدِ النِّكاح بغيرِ وليَ وشاهِدَي عَدْلٍ، الحديث رقم (4006).
(6)
أخرجه الدارقطني (3/ 158) الحديث رقم (3467). وقال: "رفعه عدي بن الفضل =