الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم المالكية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أنه لا يلزم القضاة من المسلمين أن يقضوا بين أهل الذمة إلا إذا رضوا بحكمهم وذلك لعدم وجود المخالف.
[44/ 2]: اتخاذ القاضي حاجبًا أمينًا
• المراد بالمسألة: يشترط في الحاجب (4) أو الأمين أو البواب الذي يتخذه القاضي أن يكون أمينًا حسن الأخلاق عفيفا، عارف بمقادير الناس، لا يرتشي، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حجر (852 هـ) حيث قال: (واتفق العلماء على أنه يستحب تقديم الأَسْبَقِ فَالأَسْبَقِ والمسافر على المقيم ولا سيما إن خشي فوات الرُّفْقَةِ، وأن من اتخذ بَوَّابًا أو حَاجِبًا أن يتخذه أمينًا ثقة عفيفًا عارفًا حسن الأخلاق عارفًا بمقادير الناس)(5)، ونقله عنه الشوكاني باللفظ والمعنى (6).
ابن فرحون (799 هـ) حيث قال: (أن يتخذ الحاكم رجلًا من أهل العدل والرضا. . . مجمع عليه)(7).
(1) المدونة (4/ 189)، المنتقى شرح الموطأ (6/ 251)، التاج والإكليل لمختصر خليل (8/ 606)، الذخيرة للقرافي (3/ 285).
(2)
أسنى المطالب شرح روض الطالب (3/ 167).
(3)
مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى (2/ 603)، الروض المربع (1/ 226).
(4)
الحاجب: هو بواب المحل الذي يجلس فيه، والبواب: هو الملازم للباب لمنع دخول من لا حاجة له. انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 138).
(5)
فتح الباري (15/ 30).
(6)
نيل الأوطار (8/ 307).
(7)
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (1/ 36).