الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (1)، وبعض المالكية (2).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة بعض المالكية وبعض الحنابلة حيث يرون أنه لا يجوز قبول كتاب القاضي بمجرد معرفة خطه (3).
• دليل هذا الرأي:
1 -
أن ما أمكن إتيانه بالشهادة لم يجز الاقْتِصَارُ فيه على الظاهر، كإثبات العقود (4).
2 -
أن الخط يشبه الخط، وَالْخَتْمُ يمكن التزوير عليه، ولأنه نقل حكم أو إثبات، فلم يكن فيه بد من شهادة عدلين، كالشهادة على الشهادة (5).
النتيجة:
عدم تحقق ما نقل من الإجماع على قيام خط القاضي مقام الشهادة في كتاب القاضي إلى القاضي بالحكم في غير الحدود وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
[29/ 2]: لا يجوز للإمام أن يولي أحدًا القضاء على أن يحكم بمذهب معين
• المراد بالمسألة: لا يجوز للإمام أن يولي القضاء أحدًا على أن يحكم بمذهب بعينه، لأنه مَأمورٌ بالحكم بالحق، والحق لا يتعين في مذهب بعيْنِه.
(1) البناية في شرح الهداية للعيني (8/ 40)، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (2/ 309).
(2)
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 160)، فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك (2/ 290).
(3)
منح الجليل شرح مختصر خليل (8/ 363)، المبدع شرح المقفع (8/ 218).
(4)
المبدع شرح المقنع (8/ 218).
(5)
المبدع شرح المقنع (8/ 218).
وقد نقل نفي الخلاف في ذلك.
• من نقل نفي الخلاف: الشيرازي (476 هـ) حيث قال: (ولا يجوز أن يعقد تقلّد القضاء على أن يحكم بمذهب بعينه، لقوله عز وجل {فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ} [ص: 26] والحق ما دل عليه الدليل. . . بغير خلاف نعلمه)(1).
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولا يجوز أن يقلد "الإمام" القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه. وهذا مذهب الشافعي ولم أعلم فيه خلافًا)(2). ووافقه على ذلك شمس الدين ابن قدامه باللفظ والمعنى (3).
ابن مفلح الدمشقي (884 هـ) حيث قال: (لا يجوزُ أن يقلد القضاء لواحدٍ على أن يحكم بمذهب بعينه، لا نعلَمُ فيه خلافًا، لأنه مَأمورٌ بالحكم بالحق، والحق لا يتعين في مذهب بعيْنِه)(4).
المرداوي (885 هـ) حيث قال: (لا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، ولا نعلم فيه خلافًا)(5).
• مستند نفي الخلاف: قوله تعالى: {فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ} [ص: 26].
• وجه الدلالة: أن الحق ما دل عليه الدليل، وذلك لا يتعين في مذهب بعينه (6).
2 -
ولأن القاضي مأمور بالعمل بما يؤدي إليه اجتهاده بالإجماع، فلا يجوز تكليفه على الحكم بخلاف ما يؤدي إليه اجتهاده (7).
3 -
ولأنه مَأمورٌ بالحكم بالحق، والحق لا يتعين في مذهب بعيْنِه (8).
(1) المهذب (3/ 379).
(2)
المغني (14/ 91).
(3)
الشرح الكبير (28/ 286).
(4)
المبدع (10/ 13).
(5)
الإنصاف (11/ 143).
(6)
المهذب (3/ 379).
(7)
فتح القدير (7/ 285).
(8)
المبدع (10/ 13).