الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: لأن الباء تعلق الثاني بالأول (1). فالباء إذا دخلت على الظرف كانت في استعمالهم بمعنى في كثير، فتحمل عليه (2) أن الوصف يبين الموصوف ويوضحه فلا يغايره (3).
• الموافقون على نقل الإجماع: الشافعية (4).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على قبول الإقرار المجمل لعدم وجود المخالف.
[298/ 7]: صحة الإقرار بالمجهول
• المراد بالمسألة: أن الإقرار يصح وإن كان بشيء مجهول، كأن يقول المقر لفلان عندي أمانة أودعني إياها، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإذا قال: لفلان علي شيء. أو كذا. صح إقراره، ولزمه تفسيره. وهذا لا خلاف فيه)(5).
القرافي (684 هـ) حيث قال: (لا يشترط أن يكون معلوما، بل يصح في المجهول ووافقنا الأئمة في صحة الإقرار بالمجهول)(6).
شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (ولو وصى لمعين إذا فعل فعلا، أو وصى لمطلق موصوف: فكل من الوصيتين جائز باتفاق
(1) المغني (5/ 128).
(2)
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (3/ 218).
(3)
كشاف القناع على متن الإقناع (6/ 486).
(4)
حاشيتا القليوبي وعميرة (3/ 11)، التجريد لنفع العبيد المعروف بحاشية البيجيرمي على المنهج (3/ 84)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (5/ 386)، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (3/ 291)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (5/ 94)، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (3/ 440)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (13/ 461).
(5)
المغني (5/ 138).
(6)
الذخيرة (7/ 444).
الأئمة فإنهم لا يتنازعون في جواز الوصية بالمجهول، ولم يتنازعوا في جواز الإقرار بالمجهول) (1).
وقال في موضع آخر: (فإنهم لا ينازعون في جواز الوصية بالمجهول؛ ولم يتنازعوا في جواز الإقرار بالمجهول)(2). . وقال في موضع ثالث: (الشاهد يشهد بما سمعه من كلام المقر، والإقرار يصح بالمعلوم والمجهول والمتميز وغير المتميز، وإذا قامت بينة أخرى بتعيين ما دخل في اللفظ جاز ذلك وعمل بموجب شهادتهم، كما لو أقر المقر لفلان بن فلان عندي كذا وإن داري الفلانية أو المحدودة بكذا لفلان ثم شهد شاهدان بأن هذا المعين هو المسمى والموصوف أو المحدود فإن هذا يجوز باتفاق الأئمة)(3).
الزيلعي (762 هـ) حيث قال: (ويصح دعوى الإقرار بالمجهول بلا خلاف)(4).
زكريا الأنصاري (926 هـ) حيث قال: (فيصح الإقرار بالمجهول للإجماع وللحاجة ولحفظ الحقوق إذ لو ألغينا إقراره لأضررنا بالمقر له)(5).
ابن حجر (974 هـ) حيث قال: (ويصح الإقرار بالمجهول إجْمَاعًا)(6) شهاب الدين الرملي (1004 هـ) حيث قال: (ويصح)(الإقرار بالمجهول) إجماعًا (7). ابن عابدين (1252 هـ) حيث قال: (إن جهالة نفس المقر به لا تمنع صحة الإِقْرار اتفاقًا)(8).
(1) مجموع الفتاوى (31/ 320).
(2)
الفتاوى الكبرى (4/ 378).
(3)
مجموع الفتاوى (35/ 421).
(4)
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (4/ 291).
(5)
أسنى المطالب (2/ 299).
(6)
تحفة المحتاج في شرح المنهاج (5/ 375).
(7)
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (5/ 86).
(8)
حاشية رد المحتار على الدر المختار (8/ 256).