الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[278/ 7]: إذا أقر الرجل بولده لم يكن له الرجوع فيه
• المراد بالمسألة: إذا أقر الرجل -إقرارًا صحيحًا- بأبوته لولده لم يكن له الرجوع عن هذا الإقرار أو نفيه بعد ذلك، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن من أقر بابن أمته أنه لا حق به)(1). ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (كولده من زوجته، فإن أقر به، لم يكن له نفيه بعد ذلك، لا نعلم فيه مخالف)(2).
ابن مفلح (844 هـ) حيث قال: (ومن شرط نفي الولد ألا يوجد دليل على الإقرار به لأن الدليل على الإقرار به بمنزلة الإقرار به فإن أقر به لم يملك نفيه في قول أهل العلم)(3).
الصنعاني (1182 هـ) حيث قال: (وعن عمر رضي الله عنه قال: من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه (4). . . وهذا فيه دليل على أنه لا يصلح النفي للولد بعد الإقرار به، وهو مجمع عليه) (5).
• مستند الإجماع: ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "إذا أقر الرجل بولده طرفة عين، لم يكن له نفيه"(6).
ما رواه عبد الرزاق عن معمّر عن الزهري، وسُئل عن رجل ولدت
(1) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (64).
(2)
المغني (14/ 582).
(3)
المبدع شرح المقنع (7/ 61).
(4)
سبق تخريجه ص 524.
(5)
سبل السلام (3/ 404).
(6)
سبق تخريجه ص 524.