الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحنث في اليمين (1).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على وجوب الكفارة عند الحنث لعدم وجود المخالف.
[200/ 6]: اشتراط فعل جميع المحلوف عليه لإبرار القسم
• المراد بالمسألة: أن الحالف لا يبر بقسمه إلا إذا فعل جميع المحلوف عليه، فإذا حلف أن يدخل دار فلان فلا يبر بيمينه إلا إذا دخلها بجميع جسمه، أما إذا أدخل يده أو رأسه أو رجله فلا. وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولو حلف لا يدخل دارًا فأدخل يده أو رجله أو رأسه أو شيئًا منه حنث، ولو حلف أن يدخل لم يبر حتى يدخل بجميعه أما إذا حلف ليدخلن أو يفعل شيئًا لم سر إلا بفعل جميعه والدخول إليها بجملته، لا يختلف المذهب في شيء من ذلك ولا نعلم بين أهل العلم فيه اختلافًا)(6).
(1) أسنى المطالب شرح روض الطالب (7/ 132).
(2)
تحفة الفقهاء (2/ 294)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 3)، كنز الدقائق (5/ 3)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (3/ 418)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 540)، حاشية رد المحتار على الدر المختار (3/ 4).
(3)
شرح مختصر خليل للخرشي (2/ 32)، منح الجيل شرح مختصر خليل (2/ 214).
(4)
حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج (10/ 216)، أسنى المطالب شرح روض الطالب (7/ 132).
(5)
شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 76)، الإنصاف (3/ 11)، المبدع شرح المقنع (9/ 264).
(6)
المغني (13/ 631).