الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على أنه إذا تنازع رجلان عينا في أيديهما بلا بينه حلفا واقتسما وذلك لعدم وجود المخالف.
[96/ 4] إذا تداعى شخصان على عين في يد شخص ثالث فأنكرهما قضي له
• المراد بالمسألة: إذا تداعى رجلان عين في يد شخص ثالث، فأنكرهما، ولم يكن لأحدهما بينة، فالعين له مع يمينه، وقد نقل نفي الخلاف على ذلك.
• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وجملته أن الرجلين إذا تداعيا عينًا في يد غيرهما، ولا بينة لهما، فأنكرهما، فالقول قوله مع يمينه بغير خلاف)(1). ونقله عنه شمس الدين ابن قدامة باللفظ والمعنى (2).
ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (القسم الثالث: تداعيا عينا في يد غيرهما، نقول إذا ادعاها صَاحب اليد لنفسه قُبل قوله مع يمينِه بغير خلافٍ)(3).
التهانوي (1394 هـ) حيث قال: (إذا تداعى رجلين عينًا في يد غيرهما ولا بينة لهما فأنكرهما فالقول قوله مع يمينه بغير خلاف)(4).
• مستند نفي الخلاف: ما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته:"الْبيِّنَةُ عَلَى الْمُدّعِي وَاليَمِينُ عَلَى الْمُدّعَى عَلَيْهِ"(5).
(1) المغني (14/ 293).
(2)
الشرح الكبير (29/ 186).
(3)
المبدع شرح المقنع (10/ 165).
(4)
إعلاء السنن (15/ 477).
(5)
سبق تخريجه.