الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (1)، والمالكية (2).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على استحباب تلقين المقر بالرجوع لعدم وجود المخالف.
[303/ 7]: الصلح على الإقرار
• المراد بالمسألة: أن صلح الخصمين على الإقرار جائز، وقد نقل الإجماع على جوازه عدد من العلماء.
• من نقل الإجماع: بدر الدين العيني ت (855 هـ) حيث قال: (الصلح على الإقرار متفق عليه)(3).
محمد بن عاصم الأندلسي (829 هـ) حيث قال: (اتفق العلماء على جواز الصلح على الإقرار والإنكار إن كان عن طوع من المتصالحين)(4).
علي بن محمد بن جبريل المنوفي المصري ت (939 هـ) حيث قال: (وَيجُوزُ) الصلح (عَلَى الإقْرَار) اتفاقًا (5). ميارة المالكي (1072 هـ) حيث قال: (الصلح على الإقرار جائز، وأن جوازه متفق عليه عند العلماء)(6).
• مستند الإجماع: ما روي عن كثِيرُ بنُ عَبْدِ اللَّه بنِ عَمْرِو بنِ عَوْفٍ المُزْنِيُّ عنْ أبِيهِ، عنْ جَدِّهِ، أن رَسُولَ اللَّه قالَ: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ. إلا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أوْ أحَلَّ حَرَامًا. والمُسْلِمُونَ عَلَى
(1) المبسوط (9/ 141)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 232).
(2)
تبصرة الحكام (2/ 212).
(3)
عمدة القاري شرح صحيح البخاري (4/ 229).
(4)
التحفة في شرح البهجة (1/ 383).
(5)
كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني (2/ 459).
(6)
تحفة الحكام (1/ 143).
شُرُوطِهِمْ، إلا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أوْ أحَلَّ حَرَامًا" (1).
وما روي عن مُحَارِبٍ قالَ: قالَ عُمَرُ رضي الله عنه: رُدُّوا الخصومَ حتَّى يَصْطَلِحُوا، فإنَّ فَصْلَ القضاءِ يُحْدِثُ بينَ القومِ الضغائنَ (2).
• وجه الدلالة: عموم الأحاديث الوارد في الصلح ومنها الصلح على الإقرار بين الخصوم (3).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).
(1) أخرجه الترمذي الحديث رقم (1350) المستدرك على الصحيحين رواه عن أبي هريرة، كتاب البيوع، باب كل معروف صدفة، حديث رقم (2354)، وقال الحاكم معقبا على الحديث: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، سنن أبي داود حديث رقم (3595)، صحيح ابن حبان باب الصلح حديث رقم (4994) سنن البيهقي الكبرى حديث رقم (11434) سنن ابن ماجة، حديث رقم (2420).
(2)
السنن الكبرى للبيهقي حديث رقم (11442)، مصنف ابن أبي شيبة، باب في الصلح بين الخصوم، حديث رقم (18640)، جامع المسانيد والمراسيل للسيوطي، مسند عمر ابن الخطاب، حديث رقم (1788)، مصنف عبد الرزاق حديث رقم (16377).
(3)
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3/ 309).
(4)
المبسوط (21/ 28)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ 253).
(5)
المدونة الكبرى (11/ 364)، حاشية العدوي على كفاية الطالب (2/ 461)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3/ 309)، الثمر الداني شرح رسالة أبي زيد القيرواني (1/ 644)، شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل (2/ 711)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 315)، الفواكة الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (2/ 377)، منح الجليل شرح مختصر خليل (3/ 201).
(6)
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 67)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (2/ 241)، حاشية البيجرمي على فتوح الوهاب المعروف بالتجريد لنفع العبيد (3/ 7)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (4/ 378).
(7)
المغني (7/ 250)، المبدع شرح المقنع (4/ 279).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على جواز الصلح على الإقرار وذلك لعدم وجود المخالف.
* * *