الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحنابلة (1).
النتيجة:
صحة ما نقل من الإجماع على ما يحصل به الإقرار من ألفاظ وذلك لعدم وجود المخالف.
[274/ 7]: وجوب الحكم بالإقرار البين إن كان بألفاظ واضحة
المراد بالمسألة: أن الإقرار لا يتحقق إلا بألفاظ بينة واضحة تبين قصد المقر لإقراره تمامًا لا يشوبها غموض ولا شك في قصده، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن إقرار الحر البالغ العاقل غير المحجور عليه فيما يملك، إذا كان إقراره ذلك مفهوما غير مستثنى منه شيء، ولا متصل به ما يبطله، وكان غير سكران ولا مكره، ولا مفلس، ولم يوقن كذبه، فإنه مصدق، ومحكوم عليه، إذا صدقه المقر له)(2). ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (وأما الإقرار إذا كان بينًا فلا خلاف في وجوب الحكم به)(3).
• مستند الإجماع: ما روي عن سليمانَ بنِ بُرَيْدَةَ عن أبيه رضي الله عنهما قالَ: جاءَ ماعزُ بنُ مالكٍ رضي الله عنه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ اللَّه طَهِّرْنِي، فقالَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:"وَيْحَكَ ارْجِعْ فاسْتَغْفِرِ اللَّه وتُبْ إليهِ"، فَرَجَعَ غيرَ بعيدٍ، ثم جاءَ فقالَ: يا رسولَ اللَّه طَهِّرْنِي، فقالَ لهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"ارْجِعْ فاسْتَغْفِرِ اللَّه وتُبْ إليهِ"، فَرَجَعَ غيرَ بعيدٍ، ثم جاءَ فقالَ: يا رسولَ اللَّه طَهِّرْنِي، فقالَ لَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مثلَ ذلكَ، حتى إذَا كانتِ الرابعةُ قالَ لهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "مِمَّ
(1) الفروع (6/ 619)، المقنع في شرح المبدع (8/ 379)، كشاف القناع على متن الإقناع (6/ 456)، الإنصاف للمرداوي (12/ 161).
(2)
كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (64).
(3)
بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 471).