الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على نقل الإجماع: الشافعية (1).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الحنابلة (2) حيث يرون أنه إذا ذكر القسم باللفظ المستقبل بأن قال: أحلف باللَّه أو أقسم باللَّه لأفعلن كذا أو أشهد بعزة اللَّه تعالى لأفعلن كذا فإنه يكون يمينًا. وعند الشافعي: لا يكون يمينًا إلا بالنية (3).
• دليل هذا القول: أن هذا في العرف يراد به الحال، كقولهم: أشهد أن لا إله إلا اللَّه ونحو ذلك (4).
النتيجة:
عدم تحقق ما نقل من الإجماع على أن اليمين لا تنعقد بصيغة الحلف وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
[252/ 6]: عدم صحة اليمين الواحدة لأكثر من خصم إن لم يرضوا
• المراد بالمسألة: إذا حلف خصم لجميع خصومه يمينًا واحدًا ولم يرضوا بذلك، لم تصح يمينه، وعليه أن يحلف يمينًا لكل واحد منهم، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (فأما حلفه لجميعهم يمينًا واحدة بغير رضاهم، لم تصح يمينه، بلا خلاف نعلمه)(5).
ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (وإن أبوا حلفَ لكل واحدٍ يمينًا بغير خلافٍ نعلمهُ لأنه منكر لكل واحد منهم)(6).
زكريا الأنصاري (926 هـ) حيث قال: (أن الاصطخري قال استحلف
(1) الأم (7/ 107)، مختصر المزني في فروع الشافعية (1/ 381)، أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 15)، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (19/ 318).
(2)
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (3/ 48).
(3)
تحفة الفقهاء (2/ 299).
(4)
تحفة الفقهاء (2/ 299).
(5)
المغني (14/ 72).
(6)
المبدع شرح المقنع (10/ 288).