الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجود المخالف.
[272/ 7]: حجية الإقرار
• المراد بالمسألة: أن الإقرار حجة تثبت به الحقوق عند الفصل في الخصومات، وأنه يجب على القاضي الأخذ به والحكم على المقر، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على وجوب الحكم بالبينة وبالإقرار)(1). ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (وقد أجمع العلماء على القضاء بإقرار المدعى عليه)(2).
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (وأما الإقرار إذا كان بينا فلا خلاف في وجوب الحكم به)(3). ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولا خلاف في أن للحاكم أن يحكم بالبينة والإقرار في مجلس حكمه)(4).
الزيلعي (762 هـ) حيث قال: (لأن الإقرار حجة شرعية ثبتت حجيته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة والمعقول. . . وأما الإجماع فلأن الأمة أجمعت على أن الإقرار حجة في حق نفسه حتى أوجبوا عليه الحدود والقصاص بإقراره)(5). الزرقاني (1122 هـ) حيث قال: (وقد أجمعوا على القضاء بإقرار المدعى عليه وقضوا بنكول المدعى عليه عن اليمين)(6).
• مستند الإجماع: ما روي عن أبي هريرةَ وزيد بن خالدٍ الجهنيِّ رضي الله عنهما أنهما قالا: "إِنَّ رجُلًا منَ الأعرابِ أتى رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ اللَّهِ
(1) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (57).
(2)
الاستذكار (22/ 54).
(3)
بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 471).
(4)
المغني (14/ 33).
(5)
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 3).
(6)
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (3/ 389).
أنشُدُكَ اللَّهَ إِلّا قَضَيتَ لي بكتابِ اللَّهِ. فقال الخَصمُ الآخرُ -وهو أفقهُ منهُ-: نعم فاقضِ بَينَنا بكتاب اللَّهِ وائذَنْ لي. فقال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: قُلْ. قال: إِنَّ ابني كان عسِيفًا علىَ هذا فزَنى بامرأتهِ، وإِني أخبِرْتُ أنَّ على ابني الرَّجمَ فافتَدَيتُ منه بمائةِ شاةٍ ووَليدةٍ، فسألتُ أهلَ العلم فأخبَروني أنَّما على ابني جَلدُ مائةٍ وتَغريبُ عامٍ، وأنَّ على امرأةِ هذا الرجمَ. فقال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدِه لأَقْضِينَّ بينكما بكتابِ اللَّهِ: الوَليدةُ والغَنمُ رَدٌّ، وعلى ابنِكَ جَلدُ مائةٍ وتَغريبُ عامٍ. اغْدُ يا أُنَيْسُ إلى امرأةِ هذا فإِنِ اعترَفَتْ فارجُمْها. قال: فغَدا عليها فاعتَرَفتْ، فأمرَ بها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فرُجمَتْ" (1).
ما روي عن أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ جاريةً وُجِدَ رَأْسُهَا بينَ حَجَرينِ، فجئَ بِهَا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقيلَ: مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا أَفُلَانٌ، أفلانٌ، حتَّى سُمِّيَ اليَهُودِيُّ، فأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَبَعَثَ إلى اليَهُودِيِّ فجئَ بِهِ فاعْتَرَفَ، قالَ: فأَمَرَ بِهِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فَرُضَّ رَأْسُهُ بينَ حجرينِ (2).
ما روي عن سليمانَ بنِ بُرَيْدَةَ عن أبيه رضي الله عنهما قالَ: جاءَ ماعزُ بنُ مالكٍ رضي الله عنه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ اللَّه طَهِّرْنِي، فقالَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:"وَيْحَكَ ارْجِعْ فاسْتَغْفِرِ اللَّه وتُبْ إليهِ"، فَرَجَعَ غيرَ بعيدٍ، ثم جاءَ فقالَ: يا رسولَ اللَّه طَهِّرْنِي، فقالَ لهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"ارْجِعْ فاسْتَغْفِرِ اللَّه وتُبْ إليهِ"، فَرَجَعَ غيرَ بعيدٍ، ثم جاءَ فقالَ: يا رسولَ اللَّه طَهِّرْنِي، فقالَ لَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مثلَ ذلكَ، حتى إذَا كانتِ الرابعةُ قالَ لهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"مِمَّ أُطَهِّرُكَ"، قالَ: مِنَ الزِّنَا، فَسَأَلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"أبِهِ جنونٌ"، فأُخْبِرَ أنهُ ليسَ بمجنونٍ، فقالَ:
(1) أخرجه البخاري (2/ 971 الحديث رقم (2667)، ومسلم (11/ 171) رقم (4389).
(2)
أخرجه البخاري (2/ 850) حديث رقم (2371) مسند الإمام أحمد، حديث رقم (13467).